المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٣/٢٥ م
المادة 101 من قانون المرافعات /// 1 – يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج .
2 – في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 1 اسبوع

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ اسبوعين

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 3 اسابيع

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ 3 اسابيع

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ 3 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



يُدرَج قانون حماية المُستَهلِك تحت قائمة القوانين
المزيد