المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م
المادة 16
يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانيا -يستوفي من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول أو العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على أن لا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار .
ثالثا-يستوفي من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل أو التسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمتها .
خامسا۔يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الأحكام و(5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 1 اسبوع

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 3 اسابيع

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 3 اسابيع

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ 3 اسابيع

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ 3 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



خير مرآة ترى فيها نفسك هي عملك.
المزيد