المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١١/٢٤ م
المادة التاسعة الفقرة الاولى من قانون الاحوال الشخصية / لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
عظمة الحضارة الميسينية التي مهدت لظهور
ياسين فؤاد الشريفي
2025/11/03م    منذ 24 ساعة

نشر معهد جزر الكناري لعلوم البراكين فيديو
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 1 اسبوع

بينما يبقى الداخل منصهرًا فترة أطول، مما
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 1 اسبوع

إن فهم هذه العمليات ضروري لحماية التجمعات
محمد المدني
2025/10/28م    منذ 1 اسبوع

وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/10م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة 25 من القانون المدني العراقي 1 – يسري على
المزيد