المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠١/٠٩ م
المادة (١١) من قانون الرجنسية العراقي / للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية
بالشروط الآتية:
- أ تقديم طلب إلى الوزير.
- ب مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق.
ج- استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريح تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او زوجها المتوفى ولد
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 3 ايام

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ اسبوعين

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ اسبوعين

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 4 اسابيع

و6 ملايين منهم يتجاوزون عتبة 500 ألف دولار
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/07م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قَالَ أمير المؤمنين (عليه السلام): أَيُّهَا النَّاسُ
المزيد