المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٥/١٣ م
نصت المادة 46 من قانون التنفيذ العراقي مايلي :
يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : -
اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .
ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين .
ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .
رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
بل انحناءات خفية لتصحيح خداع البصر. لا يزال
الحسن الحوات
2025/05/04م    منذ 6 شهور

كما يعاني المريض من تكرار التبول (Urinary
احمد طارش
2025/05/03م    منذ 6 شهور

ويلاحظ أن حجم التمثيل القشري لا يتناسب
احمد طارش
2025/04/30م    منذ 6 شهور

تتطلب المضخة إدخال العديد من البيانات من
احمد طارش
2025/04/24م    منذ 6 شهور

عندما يحدث اتصال مباشر من جزيئات البراز مع
احمد طارش
2025/04/22م    منذ 7 شهور

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



الأسرة هي مجتمع مصغر ومن يستطيع أن يقود أسرة يستطيع أن
المزيد