x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفهوم العقوبة

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص 77-81

5-8-2022

2966

لبيان مفهوم العقوبة يقتضي بيان تعريفها و عناصرها وخصائصها واغراضها. اولا: تعريف العقوبة: ليس هناك تعريف موحد للعقوبة، بل يختلف الباحثون في تحديد مفهومها، حيث تعرف بأنها (ایلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها)(1)، أو هي (الجزاء القانوني الذي يفرضه المشرع على من يرتكب فعل يعده جريمة وتوقعه الهيئات القضائية وفقا للاجراءات المحددة في القانون)(2). او (الجزاء المفروض على أحد المجرمين كأثر قانوني لأرتكاب الجريمة)، أو هي (جزاء جنائي يتضمن ايلاما مقصودة يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة)(3).

وعلى وفق ما تقدم يمكن تعريف العقوبة بانها (جزاء ينطوي على ايلام يحدده المشرع في قانون العقوبات ويفرضه القاضي الجزائي بمقتضى حكم على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ويكون أهلا لفرضها عليه). ثانيا: عناصر العقوبة: يمكن من خلال التعاريف آنفة الذكر استخلاص عناصر العقوبة والتي تتمثل بما ياتي:(4)  

1- السبب (الجريمة): ومفاده ان العقوبة لا توقع الا عن فعل يكون جريمة.

2- المحل (الجاني): ومفاده ان العقوبة لا تفرض الا على شخص تقررت مسؤوليته عن جريمة ما.

3- المضمون (الايلام): ويتمثل بضرر يصيب حقا قانونيا للمحكوم عليه سواء في بدنه أو في ذمته المالية، أو في شرفه، وفي جميع الأحوال فان هذا الألم يؤثر في نفسية المحكوم عليه .

4- الأداة الإجرائية (الحكم الجزائي): وتتمثل بالحكم الذي يصدر من محكمة جزائية مختصة بعد اتخاذ الاجراءات المرسومة وفق القانون.

ثالثا: خصائص العقوبة: تنطوي العقوبة على خصائص تتمثل فيما یاتي(5):

1- قانونية (منصوص عليها في القانون): وهذا ما يعبر عنه بمبدأ قانونية العقوبات وهو الشق الثاني من مبدأ (قانونية الجرائم والعقوبات) أو مبدا (لأجريمة ولا عقوبة الا بنص) وكون العقوبة قانونية يعني أن المشرع هو صاحب الاختصاص في تحديد نوعها ومقدارها، وأنه هو الذي يحدد سلطة كل من القاضي وسلطات التنفيذ في النطق بها وتنفيذها، ويعد مبدأ قانونية  الجرائم والعقوبات ضمانه اساسية لحماية حريات الأفراد وصيانتها ضد تعسف القاضي أو السلطات الحاكمة في الدولة

2- قضائية: تعني انها لا تفرض الا من قبل السلطة القضائية من خلال حكم محكمة مختصة وذلك نظرا للاثار الجسيمة المترتبة على العقوبة، وخطورتها، لهذا اصبحت السلطة القضائية في العصر الحديث. صاحبة الاختصاص بتوقيعها كونها سلطة يوثق في نزاهتها واستقلالها. 3

3- شخصية: تعنى ان ألم العقوبة لا ينال الاشخص المحكوم عليه (فاعلا أوشريكا) فلا يمتد إلى غيره من أفراد أسرته أو اقربائه .

4- تخضع لمبدأ المساواة (تطبيق العقوبة بحق كل الناس دون تفريق) اي ان تكون العقوبة المقررة في القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع الناس لا فرق بينهم من حيث مركزهم الاجتماعي او وضعهم الطبقي، ولكن لا يعني تطبيق مبدأ المساواة أن تكون العقوبة التي ينطق بها القاضي واحدة في مواجهة جميع المحكوم عليهم عن الجريمة الواحدة، فهؤلاء قد تتباين ظروفهم على نحو يجعل التطبيق الموحد للعقوبة عليهم بمثابة اخلال بمبدأ المساواة نفسه فألم العقوبة يختلف مداه بحسب السن والجنس والمركز الاقتصادي والحالة الصحية والنفسية والوسط الاجتماعي، ومثل هذا التباين في الظروف يقتضي تباينا في العقوبة ولهذا يجب على القاضي عند تقرير العقوبة التي يقضي بها من حيث نوعها ومقدارها- أن يراعي ظروف كل منهم على حده ودرجة احتماله للعقوبة وأثرها في نفسه وهو ما يسمى بمبدأ (تفريد العقوبات).

رابعا: اغراض العقوبة: آن ایلام العقوبة غير مقصود لذاته، وانما لتحقيق الأغراض التي تهدف اليها، وهدف العقوبة النهائي هو مكافحة الجريمة، ولكن اغراض العقوبة الحقيقية هي تحقيق العدالة والردع بنوعيه العام والخاص(6)، واصلاح الجاني، فعدالة العقوبة ترجع الى ان الجريمة تنطوي على مخالفة أوامر المشرع ونواهيه مما ينتج عنها اختلال في التوازن الاجتماعي نظرا لما تثيره في النفوس من فزع وحقد على الجاني و عطف على المجني عليه، فضلا عن انها تجرح الشعور بالعدالة ولهذا تقررت العقوبة لتأكيد سلطة الدولة وسيادة القانون فيها ولاعادة التوازن الاجتماعي مرة ثانية، ذلك أن من شأنها العمل على تخفيف حدة العواطف المتأثرة وتهدئتها سواء للمجني عليه أو ذويه او الجماعة، فالعقوبة اذن مقابل للجريمة، ومن العدل ان يقابل شر الجريمة بشر مثله يضاف الى ذلك أن عدالة العقوبة تمهد من جهة لتحقيق الردع العام عن طريق التأثير على الدوافع الاجرامية الكامنة في النفوس، ومن جهة أخرى لتحقيق الردع الخاص عن طريق خلق الشعور بالمسؤولية لدى المجرم والاعتداد بظروفه الشخصية (7). ويتحقق الردع العام للعقوبة بانذار الجماعة بشرها اذا ما ارتكب أحد أفرادها فعلا يعد جريمة، أو بمثل العقوبة التي تصدر ضد الجاني اذا ارتكب فعلا مجرما وثبتت مسؤوليته، فوظيفة العقوبة هنا اذا تهدیدیه موضوعها نفسية أفراد المجتمع وبصفة خاصة أولئك الذين تتوافر لديهم دوافع اجرامية، ويساعد على تحقيق هذه الوظيفة احساس الأفراد بان يد العدالة ستلاحقهم وأن عقوبة ما ستوقع حتما عليهم اذا ما وقعوا في هاوية الجريمة.

اما الردع الخاص فيتمثل فيما يتركه ألم العقوبة من أثر نفسي على المحكوم عليه يحول بينه وبين العوده الى الاجرام مرة ثانية. ويتحقق غرض الاصلاح عن طريق توظيف ألم العقوبة، فاذا كانت العقوبة شرا لا بد منه، فانها يجب أن تتجه الى اصلاح الجاني وتهذيبه حتى يعود الى الحياة الاجتماعية عضوة صالحة دون التفكير في ارتكاب الجريمة مرة أخرى، أي لا يقتصر الأمر على مجرد التأثير النفسي الألم العقوبة كما هو الحال في الردع الخاص، وانما يتجاوز موقف ايجابي يؤدي في النهاية الى تأهيل المحكوم عليه، ولن يتأتى ذلك الا بدراسة شخصيته من جميع جوانبها العضوية والنفسية والاجتماعية، ثم تحديد العوامل التي تدفع الى انتهاج السلوك الاجرامي ويلي ذلك اختبار وسائل الإصلاح الملائمة ثم كيفية تنفيذها، بحيث يترتب على كل ذلك ليس فقط ازالة الخطورة الكامنة في نفس الجاني وانما ايضا خلق الاعتياد لدية على احترام القانون وانتهاج السلوك المطابق لأحكامه، وبعبارة أخرى فأن اصلاح الجاني وتأهيله يتطلب تفريدا في العقوبة يتناسب وشخصيته حتى يحقق الاصلاح ثمرته في التأهيل (8).

_____________

1- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص35.

2-  د.أمال عبد الرحيم عثمان۔ النظريات المعاصرة للعقوبة المجلة الجنائية للعقوبة، المجلد19. ع1 و 2- ص 233 .

3-  د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 ، ص200

R. Garraud:Traite theorique de droit penal francais, II, 1914, no. 461, P. 70.

4- ينظر بشأن تلك العناصر:

P.0.1974 -H. L. A. HART: Punishment and responsibility Oxford University press

5- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص 202-209/د. مامون محمد سلامه العقوبة وخصائصها في التشريع الإسلامي المجلة الجنائية القومية. المجلد 19- ع1 و 2- 1976۔ ص226 وما بعدها.

6- أن أغراض العقوبة وفق اراء المدرسة التقليدية الأولى هو (الا يكرر المجرم اجرامه ولا يقلده فيه غيره) ويعني ذلك أن وظيفتها هي (الدفاع عن المجتمع بتحقيقها هذا الغرض وبعبارة أخرى أن غرض العقوبة  في افكار هذه المدرسة هو (الردع العام) أي انذار الجاني والناس كافة بسوء عاقبة الأجرام كي يجتنبوه اما اغراض العقوبة وفق اراء المدرسة التقليدية الحديثة فتتمثل في تحقيق العدالة والردع العام وبالنسبة للمدرسة الوضعية فان اغراض التدابير تتمثل في استئصال العوامل الاجرامية لدى الجاني بالعلاج أو التهذيب او باستئصال الجاني نفسه ان كان استئصال العوامل الاجرامية غير ممكن. ويعد هذا التحديد كشف عن الردع الخاص كغرض تسعى اليه اساليب السياسة الجنائية أما فيما يخص حركة الدفاع الاجتماعي الحديث فان اغراض تدابير الدفاع الاجتماعي في ضوئها تكمن في تأهيل المجرم الذي يعد السبيل الى حماية المجتمع والمجرم معا. د. محمود نجيب حسني- مرجع سابق، ص98 و 73 و 78 و 99.

7-  د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق ص99.

8- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق۔ ص202.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+