x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

العقوبات السالبة للحرية

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص 88-90

7-8-2022

1647

يطلق مصطلح العقوبات السالبة للحرية على العقوبات التي تقيد حركة الإنسان في الذهاب والإياب (التنقل) وفي العمل العام أو الخاص وفي السفر داخل وخارج البلاد، وبل وفي حرية ممارسته لعلاقاته الشخصية والعائلية داخل اسرته، وكذا علاقاته الاجتماعية مع جيرانه واصدقاءه، أي أن العقوبة السالبة للحرية تنزع المسجون من وسطه الاجتماعي العادي لأدخاله في وسط آخر يطلق عليه بوجه عام السجن المؤسسة العقابية)  (1).

وكانت العقوبة السالبة للحرية في العصور القديمة تتخذ صورة أخرى كالنفي أو العزل في  أحدى القلاع أو الحصون. وكان صاحب الحق يتولى حراسة المسجون طيلة مدة حبسه.

أما الشريعة الاسلامية فقد عرفتها تحت ما يطلق عليه اصطلاحا عقوبة التعزير أو (النفي).  هذا وكان تنفيذ العقوبة السالبة للحرية كوسيلة لتعذيب المسجون داخل أسوار السجن ولتحقيره أمام الكافة، لكن اصبحت فيما بعد اسلوبا لتحرك اجهزة الدولة الاجتماعية والطبية والنفسية والعقلية والرياضية لمحاولة تغيير نفسية أو شخصية المسجون حتى يعود الى صفوف المجتمع، وبهذا الصدد ظهر اتجاهان:

1- هناك العقوبات السالبة للحقوق والتي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية، كإدارة أمواله أو التصرف فيها، وحق الترشيح أو الانتخاب، والحرمان من مزاولة ولي در حرم مزاولة مهنة من المهن، وهذه العقوبات تقع ضمن العقوبات التبعية المنصوص عليها في م (96- 98) من قانون العقوبات العراقي وهناك العقوبات الماسه بالشرف والاعتبار، وتؤدي هذه العقوبات الى الانتقاص من اعتبار الشخص وتحط من قدره في المجتمع، كنشر الحكم الصادر بالعقوية في الصحف أو لصقه على الجدران، وتدخل هذه العقوبات ضمن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في م (102) ق. ع. ع.

اتجاه يدعم القاضي باجهزة مساعده لترشده الى المدة التقريبية اللازمة الاصلاح الجاني واتجاه ثان نحو تدعيم جهاز السجن بأجهزة مساعده لترشده في تحديد ميعاد الافراج، أو بمعنى أدق انتهاء اقامة النزيل بها.

ويمكن تعريف العقوبة السالبة للحرية بأنها (العقوبة التي تنال من حرية المحكوم عليه بأيداعه في احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لقضاء المدة المحددة اله بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ ).

وقد عرف المشرع العراقي السجن بانه (ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض)، والسجن قد يكون مؤبدأ حيث حدد المشرع مدته بـ (20) سنة. أو يكون مؤقتا ومدته اكثر من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة(1)

اما الحبس وفقا للقانون العراقي فهو (ايداع المحكوم عليه لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد على خمس سنوات في احدى المنشآت العقابية).

والحبس نوعان هما: حبس شديد: وهو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على خمسة سنوات  (2).

وحبس بسيط: وهو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض ولا تقل مدته عن اربعة وعشرون ساعة ولا تزيد على سنة (3).

أن الفرق بين الحبس الشديد والبسيط هو من حيث جواز التكليف بالعمل، حيث يكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الأعمال المقررة قانونا في المنشآت العقابية(4)، بينما لا يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط باداء عمل ما(5)، اضافة الى اختلاف المدة بينهما كما مشار اليه اعلاه. ويتضح مما تقدم أن المشرع العراقي لم يأخذ بمبدأ وحدة العقوبات السالبة للحرية، بل تبني الأخذ بتعددها في صورتي السجن والحبس (6).

_______________

1- ينظر م (87) ق. ع ع

2- ينظر م (88) ق. ع ع

3- ينظر م (89) ق. ع ع

4- ينظرم (88) ق. ع.ع وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد ألغي عقوبة الأشغال الشاقة حيث أنها تتنافی مع اهداف السجن الحديث في الإصلاح وتأهيل المجرمين ينظر: فاضل زيدان محمد العقوبة السالبة للحرية - دراسة مقارنة. مطبعة الشرطة. 1983۔ ص96.

5-  ينظر: م (89) ق. ع.ع

6-  هناك اتجاهان في هذا الخصوص: اتجاه يميل الى توحيد العقوبات السالبة للحرية، واتجاه آخر يؤمن بتعددها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+