x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

دور المؤسسات العقابية في تنفيذ التدابير الاحترازية

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص 93-103

7-8-2022

1625

لابد ابتداءا من بيان مفهوم التدابير ثم انواعها وشروط تطبيقها، ليتسنى لنا معرفة دور المؤسسات العقابية في تنفيذها.

المطلب الأول

مفهوم التدابير الاحترازية

ان بیان مفهوم التدابير يكون من خلال تعريفها وبيان خصائصها وأهدافها الجريمة فقط، بل لابد ايضا من الحيلولة دون احتمال ارتكاب الجاني جريمة في المستقبل، أي منع خطورته الاجرامية ووسيلة المشرع في ذلك هي التدابير اذا التدابير هي اجراءات ووسائل يلجأ اليها المشرع لمكافحة الجريمة من خلال مواجهة حالات الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص ينبأ بارتكاب جريمة لتدراها عن المجتمع (1)، وبقصد التأهيل الاجتماعي للمذنب  وفي ذلك نصت م (103) ق.ع.ع على أنه لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.

وبذلك يمكن القول بان وظيفة التدابير الأساسية هي نفعية مضمونها الدفاع عن المجتمع ضد خطورة الجاني لمنع ارتكابه جرائم جديدة، وعليه فالتدابير ليست عقوبات جنائية بالمعنى الدقيق، فهي مجرد وسيلة اجتماعية لدرء الخطورة، وتستمد أهميتها من قصور العقوبة في مواضع متعددة عن اداء وظيفتها الاجتماعية

ثانيا: خصائص التدابير: تتميز التدابير الاحترازية بجملة خصائص تتمثل بما يأتي:

1- تخضع التدابير لمبدأ الشرعية، حيث اشارت م (5) ق. ع. ع الى أنه (لا يفرض تدبیر احترازي الا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون) ويعني ذلك وجوب أن يحدد المشرع الجريمة أو الوضع المشبه بها الذي يجيز انزال التدبير، ووجوب أن يحدد كذلك التدابير التي يجوز للقاضي أن يختار من بينها ما يوقعه على المدان.

2- تنطوي التدابير على إيلام ولكنه غير مقصود(2).

3- أن التدابير تتجه الى المستقبل، بمعنى منع الجاني من ارتكاب الجريمة مستقبلا.

4. تقوم على أن التدابير تقوم على اساس الدفاع عن المجتمع ضد الخطرين على أمنه واستقراره .

5- تتميز التدابير بأنها غير محددة المدة، فهي تستمر طيلة بقاء حالة الخطورة الاجرامية(3)  .

6- لا تصدر التدابير الا بحكم قضائي لحماية حقوق وحريات الإنسان، وذلك باحاطتها بالضمانات المرتبطة بحيدة القاضي واستقلاله.

7- يجب انزال كل التدبير الذي تقتضيه الخطورة الاجرامية، وعليه لا يجوز التذرع بظروف مخففة لعدم النطق بالتدبير، كما لا وجه لإيقاف تنفيذه وذلك على أساس أنه طالما كانت الخطورة ثابتة الى الحد الذي استوجب اثباتها في الحكم، فلا وجه لعدم تنفيذ التدبير الاحترازي الذي يواجهها.

8- لا يعد الحكم بالتدبير سابقة في العود، لأن التدبير لا ينطوي على إيلام مقصود حتى يقال بأن المحكوم عليه لم يرتدع به فأصبح متعينة الزيادة من هذا الايلام.

9- وظيفة التدابير هي الوقاية (المنع الخاص ) وتتمثل في القضاء على العوامل المسببة للحالة الخطرة الفردية، وبالتالي فهي تؤثر في السلوك الفردي على نحو يجنب المجتمع من ارتكاب الشخص لجرائم في المستقبل.

10-تتميز التدابير بكونها تنطوي على العلاج والإصلاح من خلال ابعاد الجاني عن مواطن الخطورة وعوامل الاجرام.

11-يستند تطبيق التدابير على اساس موضوعي (الجريمة) وأخر شخصي (الحالة الخطرة).

12-يجوز تغيير أو تعديل أو تبديل التدبير متى كان أكثر ملائمة لشخصية الجاني ولعوامل حالته الخطرة.

13- ان التدابير ذات طابع شخصي، أي تتجه الى شخص من توافرت لديه الخطورة بهدف القضاء عليها.

14-ان التدابير الاحترازية تخضع لمبدأ المساواة، أي المساواة أمام القانون، أي تطبق على الجميع بدون تمييز على أي اعتبار کان.

15-ان التدبير الاحترازي لا يرتبط بالمسؤولية الجزائية، فيمكن توقيعه على شخص غير مسؤول جزائيا، كما هو الشأن بالنسبة للمجانين والصغار، وذلك آن مناط التدبير الاحترازي هو الخطورة الاجرامية(4)، أي أنه مجرد وسيلة اجتماعية لدرء الخطورة (5).

ثالثا: أهداف التدابير: للتدابير أهداف متعددة تتناسب مع كل حالة اجرامية على حدة، وعلى ذلك تتنوع التدابير وفقا لطبيعة الهدف الذي تسعى الى تحقيقه، وهي كما يأتي:

1- تدابير تستهدف التهذيب والاصلاح وتطبق على الأحداث والصم والبكم.  

2- تدابير تستهدف العلاج والرعاية وتطبق على مرضى العقل والمجرمين   الشواذ.

3- تدابير تستهدف مباشرة الدفاع والرقابة وتطبق على المجرمين العائدين والمعتادين على الاجرام هذا وعلى الرغم من تنوع أهداف التدابير حسب أنواعها الا أنها تهدف جميعا الى ازالة الخطورة الاجرامية، أي القضاء على العوامل الدافعة الى الاجرام والحيلولة بين من تتوافر لديه وبين ارتكاب جريمة في المستقبل، لكي يعود بعدها عضوا صالحا في المجتمع ويسلك السلوك المطابق للقانون (6).

المطلب الثاني

أنواع التدابير

آن تعدد أنواع التدابير يفسره تنوع صور الخطورة الاجرامية ودرجاتها، والحاجة الى مواجهة كل صورة أو درجة بالتدبير الملائم لذلك. وهناك تقسيم عام وتقسيم خاص للتدابير:

اولا: التقسيم العام للتدابير: تنقسم التدابير بشكل عام الى ما يأتي:

 1- تدابير وقائية (احترازية صرفه): هذه التدابير تتخذ ضد الحالات الخطرة

السابقة على أي إجرام فعلی، كحالات الجنون أو الاختلال العقلي، وحالات التشرد والاشتباه، وادمان المخدرات، وتتمثل هذه التدابير بالوضع تحت المراقبة، والالزام بالاقامة في الموطن الأصلي.

2- تدابیر جنائية: وتشمل العقوبات التبعية و التكميلية مثل: مراقبة الشرطة والمصادرة والغلق وهذه التدابير عقابية لكنها تؤدي في ذات الوقت وظيفة احترازية .

3- تدابير الدفاع الاجتماعي: وهی تدابیر عقابية بالمعنى الدقيق وتنفذ على مرتكبي الجرائم من فاقدي الأهلية بسبب المرض العقلي أو النفسي أو العصبي أو الشذوذ، والأحداث ومعتادي الاجرام. وتتمثل هذه التدابير بالايداع في المؤسسات الصحية بالنسبة للمرضى والايداع بالنسبة لمعتادي الاجرام، أو الاعتقال الوقائي لمن لا يرجى تقويمهم.

ثانيا: التقسيم الخاص للتدابير: تقسم التدابير الى قسمين: الأول من حيث الموضوع، والثاني من حيث الطبيعة.

1. التدابير من حيث موضوعها (محلها): تقسم التدابير الاحترازية من حيث الحق الذي تصيبه الى تدابير شخصية وتدابير عينية .

أ. التدابير الشخصية: تكون التدابير شخصية حينما ترد على شخص المحكوم عليه، وتقسم بدورها الى ما يأتي:

- تدابير ماسة بالحرية: وتتمثل بالايداع في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي أو في مستشفى الأمراض العقلية والايداع في منشأة زراعية أو دور العمل ودور العلاج والتربية والتهذيب.

- تدابير مقيدة للحرية: وتتمثل بالوضع تحت حراسة الشرطة (مراقبة الشرطة) وحظر ارتياد أماكن معينة (منع ارتياد الحانات ومنع الاقامة في مكان معين (7).

- تدابير سالبة للحقوق: وتتمثل بالحرمان من مزاولة بعض المهن، والمنع من حمل الأسلحة، واسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. وسحب اجازة السوق

ب- بالتدابير العينية: تكون التدابير عينية اذا انصبت على اشیاء استعملها الجاني في ارتكابه الجريمة ومنها المصادرة واغلاق المحل(8)

2-التدابير من حيث الطبيعة: تقسم التدابير الاحترازية من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع هي:

1- تدابير تأهيلية: تهدف هذه التدابير الى علاج الجاني اذا كان مريضا أو تعليمه الحرفة اذا كان عاطلا  .

2- تدابير تعجيزية: ويراد بها تجريد الجاني من بعض الوسائل المادية التي قد يستعملها في ارتكاب الجريمة، كمصادرة الات أو أدوات التزوير.

 ج- تدابیر ابعادية: وهي التي تفصل الجاني عن المكان الذي يحتمل ارتكاب الجريمة فيه، کابعاد الأجنبي وحظر الاقامة في مكان يمارس فيه الشخص اجرامه (9). موقف المشرع العراقي: نصت م (114) ق.ع.ع على أنواع التدابير وأوضحت بانها اما سالبة للحرية أو مقيدة لها، أو سالبة للحقوق، أو مادية:

1- التدابير السالبة للحرية أو المقيدة لها: تشمل هذه التدابير كلا من الحجز في مأوی علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية(10)، وحظر ارتياد الحانات بالنسبة لمدمني المسكرات (11)، ومنع الاقامة(12)، ومراقبة الشرطة التي هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من مؤسسة الإصلاح الاجتماعي للتثبيت من صلاح المحكوم عليه واستقامة سيرته(13). ونعتقد أنه من الأفضل أن يناط أمر هذا التدبير بهيئة أو جهة أخرى غير الشرطة، لأن منتسبي هذا الجهاز لم يعدوا اعدادا جيدا لممارسة هذه المهام، بالاضافة الى الأعمال والواجبات الكثيرة المناطة بهم، وعلى أية حال فإن مراقبة الشرطة تعد كذلك من العقوبات المقيدة للحرية خارج السجن، ونص عليها المشرع كعقوبة تبعية في م  (99/أ) ق. ع. ع.

2- تدابير سالبة للحقوق: وتشمل هذه التدابير كلا من اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة(14). وحظر ممارسة العمل (15)، وسحب اجازة السوق (16).

3- التدابير المادية: وتشمل كلا من المصادرة(17)، والتعهد بحسن السلوك(18). وغلق المحل (19). ووقف الشخص المعنوي وحله (20).

المطلب الثالث  

الشروط العامة للتدابير الاحترازية

يتفق الشراح على وجود شرطين لفرض التدبير الاحترازي(21)، والتي نصت م (103) ق.ع.ع عليهما وهما:

أولا: الجريمة السابقة

يشترط أن يرتكب الشخص فعلا يعد جريمة لغرض فرض التدبير الاحترازي عليه، ويستوي أن يكون هذا الشخص مسؤولا عنها أو غير مسؤول، وذلك أن الركن المعنوي غير مطلوب لقيام حالة الخطورة الاجرامية، وعليه يجوز فرض التدبير الاحترازي على المجنون(22)، ويترتب على ما تقدم أنه لا يجوز للقاضي فرض تدابیر احترازية على شخص لم يرتكب جريمة مهما بلغت درجة خطورته الاجتماعية وذلك خوفا من تعسف القاضي ومن أجل احترام الحرية الفردية للإنسان (23)، وذلك آن شرط الجريمة السابقة يعد دليلا حاسما يستعان به في التثبت من توافر الخطورة الإجرامية وهذا ما تسير عليه القوانين المعاصرة كقاعدة عامة، نضف الى ذلك ان اشتراط ارتكاب جريمة سابقة يدعم خضوع التدابير الاحترازية وحالات فرضها المبدأ الشرعية، ثم هو يبين للمحكوم عليه عاقبة سلوك محدد فيحمله ذلك على تجنبه تجنبا لهذه العاقبة(24).

ثانيا: الخطورة الاجرامية

هناك اتجاهان في تحديد مفهوم الخطورة الاجرامية الأول: اجتماعي. والثاني: نفسی(25)، وهذا مما أدى الى وجود تعريفات كثيرة للخطورة الاجرامية. ومع ذلك يمكن تعريفها بأنها (احتمال ارتكاب الجاني لجريمة أخرى في المستقبل) (26).

ويتضح من هذا التعريف ان الخطورة الاجرامية مجرد احتمال، وأنها بهذا الوصف نوع من التوقع ينصرف الى المستقبل، وموضوع هذا التوقع هو جريمة تصدر عن نفس الشخص الذي ارتكب جريمة سابقة.

ويبدو أن لنظرية الخطورة الاجرامية سند علمي مفاده أن هناك عوامل تؤدي الى الجريمة سواء كانت هذه العوامل داخلية ترجع الى تكوين الجاني البدني أو العقلي أو النفسي، أو عوامل خارجية تعود الى البيئة الاجتماعية(27)، ولا يهم بعد ذلك نوع الجريمة المستقبلية، لأن هدف التدابير الاحترازية هو وقاية المجتمع من خطورة الجريمة(28). هذا لما كانت الخطورة الاجرامية حالة نفسية فإن الكشف عنها يتم عن طريق وجود إمارات تدل عنها، وقد بين المشرع العراقي ذلك في م (103) ق.ع.ع حيث جاء فيها (تعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من أقواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا الأقدامه على اقتراف جريمة أخرى)(29).

وعلى أساس ذلك يتعين على القاضي التحقيق من أن الإمارات والدلائل السابقة عوامل اجرامية تدفع الى الاجرام، وأن هذه العوامل الدافعة ترجح أو تتغلب على العوامل المانعة من الاجرام، اذ في هذه الحالة يتحقق الشرط الثاني لإنزال التدبير الاحترازي(30)، أي اذا حكم بتوافر الخطورة الاجرامية فإن ذلك يؤدي الى اتخاذ التدابير الاحترازية(31)، بغض النظر عن نوع الجريمة التي ستقع في المستقبل، اذ المهم هو تحديد درجة خطورة الشخص الذي ستصدر عنه تلك الجريمة.

____________

1-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص126د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977   ، ص117. د. محمد شلال حبيب. التدابير الاحترازية- دراسة مقارنة. ط1- الدار العربية للطباعه- بغداد- 1976. ص5 .

2- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 ، ص 214

3- د. ادوار غالي الذهبي- مبادئ علم العقاب۔ مطبعة السعادة- بنغازي1975 ص8/د. السعيد- الأحكام العامة في قانون العقوبات۔ 1962  ص89

4- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص209.

 5-Georges Levasseur: La defense sociable nouvelle. Note bibliographique, Revue de-Y science crim. 1954- P. 474.

6- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص145.

7-  ينظر في هذا الخصوص: د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص215. د. رمسيس بهنام- محاضرات في علم الإجرام ج 2۔ منشاة المعارف الإسكندرية. 309. در اکرم نشات ابراهيم التدابير الاحترازية في العراق- مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية. ع 1۔ 1973- ص112 د. محمد شلال حبيب- مرجع سابق ص90

8- د. علي عبد القادر القهوجي. المرجع السابق. ص236.

9- د. جلال ثروت. الظاهرة الاجرامية دراسة في علم الإجرام والعقاب الإسكندرية. 1983. ص249.

10- تنص م (105) ق.ع.ع على الحجز في ماوی علاجي باعتباره أحد التدابير الاحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها، حيث جاء فيها (يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوی علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية أو أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض. حسب الأحوال التي نص عليها القانون مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك لرعايته والعناية به...) .

11- تنص م (106) ف. ع.ع على انه (ا- حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حالة أو أي محل آخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ب- اذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة أخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت  اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات).

12- تنص م (107) ق.ع.ع على انه (1- منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا أو أماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد باي حال على خمس سنوات، وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والاجتماعية. 2- للمحكمة أن تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية أو في جنحة مخلة بالشرف...).

13- ينظر المواد  (108-111) ق. ع ع

14-  تنص م (111) ق. ع ع على أن (اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس أو المال) وتنص م (112) ق. ع ع على انه اذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم بعقوبة جنحة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لأية جريمة أخرى يتبين من ظروفها أنه غير جدير بان يكون (ولية) أو (قيما) أو (وصية) جاز للمحكمة أن تأمر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عليه).

15- تنص م (113) ق. ع ع على أن (الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة او نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة فائونا) وتنص م (114) ق.ع.ع على أنه (اذا ارتكب شخص جناية اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لاتزيد على سنة، فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية الصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويبدا سریان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب)

16- تنص م (110) ق.ع.ع على ان (سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه  وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم) وتنص م (116) ق.ع.ع على أن كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات).  

17- تنص م (117) ق. ع ع على أنه (يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها أو احرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته، واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها)

18-  تنص م (118) ق.ع.ع على أن (التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم عليه تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد باي حال على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر...) وتنص م (119) ق. ع ع على أنه يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية أو جنحة ضد النفس أو ضد الاداب العامة أن تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالإدانة أن يحرر تعهدا بحسن السلوك) وينظر أيضام (120) ق.ع.ع.

19-  تنص م (12) ق.ع.ع على أنه (فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية أو جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة المدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو نزل له عنه بعد وقوع الجريمة ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم يكن صلة بالجريمة).

20- تنص م (122) ق.ع.ع على أن (وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة أعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم أخر أو تحت إدارة أخرى، وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بإدارته وتمثيله) وتنص م (123) ق.ع.ع على أنه (للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية أو جنحة من أحد ممثليه أو مديريه او وكلانه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر فاكثر، واذا ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي).

21-  د. محمد شلال حبيب. التدابير الاحترازية- دراسة مقارنة. ط1- الدار العربية للطباعه- بغداد- 1976، ص90/د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 ، ص215د . رمسيس بهنام- محاضرات في علم الإجرام ج 2۔ منشاة المعارف الإسكندرية ،  ص309.

22-  د. ادوار غالي الذهبي- مرجع سابق، ص83.

23-  د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص16.

24- ينظر في العلاقة بين الجريمة السابقة والخطورة الاجرامية د. محمود نجيب حسني- المجرمون الشواذ- رقم 40- ص65.

25- ينظر في هذين الاتجاهين: د. محمد شلال حبيب. التدابير الاحترازية- دراسة مقارنة. ط1- الدار العربية للطباعه- بغداد- 1976 ، ص 25 وما بعدها.

26-  ينظر في تعريف الخطورة الاجرامية الاستاذ علي بدوي- حالة المجرم الخطرة. مجلة القانون والاقتصاد. س1۔ 1931. ص23. د. أحمد فتحي السرور - نظرية الخطورة الإجرامية مجلة القانون والاقتصاد. س34. 1994، ص500.  

27-  د. عادل عزار- طبيعة الخطورة واثارها الجزائية المجلة الجنائية القومية. المجلد11- ع1. 1998ص 193

28-  د. محمد خلف. مرجع سابق، ص 121.

29-  أن الاحتمال يمثل حالة وسط بين الامكان واليقين، وأنه لا يعكس حكم النادر ولا اللازم من الأمور.

ينظر: د. محمود نجيب حسني- القصد الجناني- مجلة القانون والاقتصاد- س 29- 1959- ص146 و 107

30-  د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984، ص 211.

31- د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر. علم الاجرام والعقاب. الدار الجامعية- بيروت. 1983 ۔ ص308.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+