x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

النظام الأنضباطي للنزلاء داخل المؤسسات العقابية

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم الاجرام المعاصر

الجزء والصفحة:  ص208-216

12-8-2022

1044

تحرص النظم العقابية الحديثة على تعريف المحكوم عليهم بواجباتهم وحقوقهم وإبراز أهم قواعد السلوك المفروضة عليهم، ولهذا الأتجاه أهميته في دفع المحكوم عليهم إلى الحرص على النظام، وله دوره كذلك في توفير الضمانات للمحكوم عليهم بعدم توقيع جزاء مالم يكن ثمة علم سابق باستحقاق السلوك له، وفي النهايه فان مخاطبة المحكوم عليهم على هذا النحو هي تدريب لهم على الملاءمة بين سلوكهم والقواعد التي تحكمه بما يعد في ذاته تمهيدا للحياة في المجتمع على وجه مطابق للقانون. وقد أقرت هذا الاتجاه مجموعة قواعد الحد الأدنى، فنصت القاعده (35) منها على أنه (يتعين أن يتسلم كل محكوم عليه بمجرد دخوله في المؤسسة العقابية تعليمات مكتوبه تحدد إلنظام الذي تخضع له طائفة المحكوم عليهم التي ينتمي إليها وتبين قواعد النظام الأنضباطي في المؤسسه وتحدد الوسائل المرخص بها للحصول على معلومات وتقديم شكاوي وترسم له بصفه عامه كل ما هو ضروري للأحاطه بحقوقه وإلتزاماته وائتلافه نظام الحياة في المؤسسة) ويضيف هذا النص الى أنه إذا كان المحكوم عليه أميا فان هذه المعلومات يجب أن تقدم إليه شفويا) ومن هنا يتسم الجزاء الأنضباطي في أقسام الإصلاح الاجتماعي بأهمية بالغة وذلك لأن إستتاب النظام في هذه الأقسام يعد شرطا ضروريا(1). إذا أريد للجهود التي تبذل في سبيل الإصلاح والتأهيل أن تعطي ثمارها، وتعتمد الجزاءات الأنضباطيه على شعورين إنسانيين هما: الخوف والأمل، فالجزاءات تستغل الخوف من الأيلام وفقد المزايا وإنخفاض مستوى الحياة، ويتمثل الجزاء الأنضباطي في صورة إيلام ينزل بالمحكوم عليه ويضاف إلى إيلام العقوبه، وعلى هذا يعرف بأنه (فرض نظام للحياة في المؤسسه أكثر مشقه خلال مده محدده من الزمن)(2). علما بان الجزاء الأنضباطي يتخذ صورا متعدده متدرجة في الجسامه (3) .ويتيح هذا التعدد السبيل إلى إنتقاء الجزام الملائم لكل حاله، ولكن الجزاءات الأنضباطية في ظل النظم العقابية الحديثه تحولت إلى نظام عقابي يستهدف المساهمة في التهذيب تمهيدا للتأهيل، ويتجرد تبعا لذلك من الطابع الأنتقامي ويتصف بالأعتدال، وتقوم الصلة الوثيقة بينه وبين سائر أساليب المعامله العقابية، وعلى أساس ذلك يتعين عدم اللجوء الى الجزاءات الأنضباطيه البدنيه، إذ أنها تخلق جوا من الكراهيه في العلاقه بين المحكوم عليهم والقائمين على إدارة المؤسسة، وتجعل التعاون بينهما عسيرا مما يهدد بالأفساد جهود التهذيب والتأهيل وهذا هو الأتجاه الحديث، وقد تبنته مجموعه قواعد الحد الأدنى، حيث حظرت التأديب البدني، فنصت القاعده (31) منها على أن العقوبات البدنية والحبس في زنزانه مظلمه، وسائر الجزاءات القاسيه أو غير الأنسانية أو المهينه يجب حظرها تماما)(4). وعلى أية حال فأن الجزاء الأنضباطي داخل أقسام الأصلاح الاجتماعي يتعين أن يحاط بضمانات كافيه تحول دون الأنحراف به، وهذا ما يقتضيه التوفيق بين إعتبارین هما: الأول يقضي بالزام المحكوم عليهم باطاعة الأوامر التي تصدر إليهم دون مناقشة والأنصياع لجميع متطلبات النظام العقابي، وهذا الأعتبار يملي تشددة في المعامله وتغليظا في الجزاءات التي توقع على المخالف.

والثاني يتطلب صيانة كرامة المحكوم عليهم تدعيمة لأحتمال تأهيلهم وإفساح مجال يستعملون فيه إراداتهم ويتدربون على التصرف في المجتمع، وقد حرصت على هذا التوفيق القاعده (27) من مجموعة قواعد الحد الأدنى، حيث نصت على أنه (ينبغي إقرار النظام بحزم دون فرض قيود تزيد على القدر الضروري المتطلب للمحافظه على الأمن وإستقامة حياة جماعيه منظمه) أن أهم هذه الضمانات أن يكون الجزاء محدد سلفا في القانون، وهو ما يطلق عليه مبدأ الشرعية الجزائية، وهذا ما أكدته القاعده (29) من قواعد الحد الأدني حيث جاء فيها أن من بين الموضوعات التي ينبغي أن يحددها القانون أو اللائحة (نوع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها) إن المبدأ المذكور يعني أنه يمتنع على سلطة التأديب أن تقضي بجزاء لم يردفي قائمة الجزاءات المقرره في القانون، والعله في ذلك هو الحرص على وقاية المحكوم عليه من شر توقيع جزاءات مفرطه في القسوه أو معرقلة أغراض التنفيذ العقابي بالنسبه له، ولهذا السبب فقد حدد المشرع العراقي بمقتضی م (43/أو لا) من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي العقوبات الأنضباطية التي يملك رئيس المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي تخويل صلاحية فرضها الى المديرين العامين أو مديري أقسام الإصلاح الاجتماعي بمبادرة منه أو بناءا على توصية من اللجنة الفنية وذلك في حالة ما إذا خالف النزيل الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، أو إذا خرج على برامج التأهيل والعمل الواجب عليه إتباعها، وهذه العقوبات هي :

 أ- الحرمان من المشاركه في الفعاليات الرياضية والترفيهيه

 ب- الحرمان من المراسله

ج- الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بشرائها من قبل النزلاء .

د. الحرمان من الزياره

هـ-  الحجز الأنفرادي وجواز الحرمان من إدخاله وجبات الطعام الخاصة، أو تحديد طعام النزيل بنوع معين على أن تتوفر فيه المواد الغذائية الضروريه حسب تقرير قسم الشؤون الصحية.

ولكن م (143 ثانيا) من القانون المذكور لا تسمح بأن تتجاوز مدة أي عقوبة من العقوبات المذكوره على ثلاثة أشهر، وهو قید ممتاز أورده المشرع على سلطة فرض العقوبات الأنضباطيه لكي لا يساء إستعمال هذه السلطه .

ومن جانب أخر فان المشرع وبمقتضى من م (44) من القانون ذاته قد منح مدير عام دائرة إصلاح الكبار ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث صلاحية إلغاء أو تخفيض أي عقوبه إنضباطيه مفروضه على إلنزيل بموجب قانون المؤسسه العامه اللاصلاح الاجتماعي، وذلك حيث يتأيد أن النزيل قد حسن سلوکه بناءا على توصية من اللجنة الفنية أو الباحث الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن تحديد إجراءات توقيع الجزاء الأنضباطي يعتمد على مبدأين همان

الأعتراف الأدارة المؤسسة العقابية بدور أساس في هذه الأجراءات يتفق مع مسؤليتها في إعمال النظام العقابي في المؤسسة، واقرار ضمانات كافيه للمحكوم تقيه العسف الأداري وتدرأ عن الجزاء إحتمال إنحرافه إلى ما لا يتفق مع أغراض النظام العقابي (5). فيتعين أن يحدد القانون أو النظام المعالم الأساسية لهذه الأجراءات وبصفة خاصه السلطة التي تختص بتوقيع الجزاءات، وقد نصت على ذلك القاعده (29) من مجموعة قواعد الحد الأدنى، ويعني ذلك خضوع الأجراءات في جوانبها الأساسيه المبدأ الشرعية، والأصل أن يختص مدير المؤسسة العقابية بالنطق بالجزاء، ولكن إختصاصه غير مطلق، فهو مقيد حين يلزمه القانون باخذ رأي أحد معاونيه قبل النطق بالقرار، وهذا الأختصاص مقيد من ناحية أخرى حين ينص القانون على عدم إختصاصه بتوقيع الجزاءات الجسيمة التي يقدر أنها تتطلب عداله صدور القرار بها من سلطه أوسع أفقأ وابعد من التحيز  (6).

كما يتعين أن يسود هذه الاجراءات مبدا (الفصل بين السلطات فلا يجوز أن يجمع شخص بين سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمه والتنفيذ، إذ أن ذلك يقود إلى إستبداد خطير بالمحكوم عليهم، كما يتعين أن تتجه الأجراءات الى كفالة سبيل الدفاع للمحكوم عليه عن جريمه إتنضباطية. وقد حرصت مجموعة قواعد الحد الأدني على كفالة حق الدفاع، حيث نصت القاعده (30) منها على أنه (لايجوز توقيع جزاء تأديبي الا بعد إخطار المحكوم عليه بالجريمة المسنده إليه وإتاحة الفرصة له کي يقدم دفاعه)، وأضافت الى ذلك أنه يتعين السماح للمحكوم عليه بان يقدم دفاعه عن طريق مدافع كلما كان ذلك ضروريا وممكنا) كما يتعين أن تدون الأجراءات في جميع مراحلها، وقد يشوب قرار الجزاء عيب ففي هذه الحاله تتطلب العداله إتاحة السبيل لأصلاح العيب عن طريق الطعن فيه، ولكن إذا أنكر القانون على المحكوم

عليه الطعن، فان في وسعه أن يتجه بالشكوى إلى الهيئات الأداريه ذات الرئاسة على مصدر القرار بالجزاء الأنضباطي، وهذا الحق في الشكوى تحرص النظم العقابية

عامه على كفالته، وقد تحقق الشكوى ذات الغرض الذي من شأن الطعن تحقيقه، وقد يجري تطبيق نظام إيقاف تنفيذ الجزاء الأنضباطي أو العفو عنه، إذ يحقق ذات الأغراض التي يحققها بالنسبه للعقوبات العاديه، و هي بوجه عام سبيل الى التفريد وإصلاح الأخطاء التي قد تشوب الجزاء الأنضباطي (7).

وفضلا عما تقدم يتعين الحرص على توفير الضمانات الأساسيه للمحكوم عليه المرتبطه بصفته كانسان ومواطن، وأهم موضع لهذه الضمانات هو الأجراءات  التي يتعين إتباعها لتوقيع الجزاء، فينبغي إقرار المساواة بين المحكوم عليهم الذين ينتمون الى مجموعه عقابيه واحده، فلا محل لتفرقه تستند إلى إعتبارات غير متصله بمقتضيات المعاملة العقابية، كالعقيده السياسية أو المركز الاجتماعي، وقد عنيت بتقرير ذلك القاعده (28) من مجموعة قواعد الحد الأدني، كذلك لا يجوز أن يوقع على محكوم عليه جزاء مرتين أو أكثر من أجل جريمه إنضباطیه واحده، إذ يناقض ذلك أدنى مبادئ العداله، وقد حرصت على تقرير ذلك القاعده (30/1) من مجموعة قواعد الحد الأدني، كما يتعين أن يتوافر في الجزاء الأنضباطي شروطا تكفل إتساقه مع اغراض النظام العقابي، فيتعين ألا يكون من شأنه الأنقاص على وجه دائم من إمكانيات المحكوم عليه، إذ يكون بذلك معرقلا لتأهيله، وعلى هذا النحو يتعين إستبعاد الجزاءات التي يحتمل أن تورث أمراضا بدنيه أو عقليه أو عللا نفسيه، كالحرمان من مواد غذائيه رئيسيه أو الحبس في زنزانه مظلمه أو سيئه التهويه، ويتعين الايكون من شان الجزاء إهدار كرامة المحكوم عليه وإفتقاده إعتداده بنفسه، كما لا يجوز أن يتخذ الجزاء الأنضباطي صورة الحرمان من نظام علاجي أو تهذيبي، إذ الفرض أنه يساهم في تحقيق الغرض التأهيلي الذي تهدف إليه النظم العلاجية والتهذيبيه. كذلك يتعين إحاطة توقيع الجزاء الأنضباطي بالرعاية الطبية، كي يتاح عن طريقها توقي الأثار السيئة التي لا تتفق وغرض العقوبة السالبة للحرية، ويجب أن يراقب الطبيب تنفيذه ويكون له إيقافه إذا غلب إحتمال إفضائه إلى ضرر صحي جسيم، وفي هذا نصت القاعده (32) من مجموعة قواعد الحد الأدني على أنه (لايجوز توقيع عقوبات الحبس الأنفرادي وإنقاص الغذاء ما لم يفحص الطبيب المحكوم عليه ويثبت كتابة قدرته على إحتمالها) وقررت بعد ذلك امتداد هذا الحكم إلى جميع الجزاءات التي يخشى أن يكون من شأنها المساس بالصحة البدنية أو العقليه للمحكوم عليه، وأضافت الى ذلك أن الطبيب يلتزم بان يزور يوميا المحكوم عليهم الذين تنفذ فيهم الجزاءات الأنضباطيه السابقه، وله أن يقترح إنهاء تنفيذها أو تعديلها بناء على أسباب تتصل بالصحة البدنية أو العقليه للمحكوم عليه هذا ولكون أن الجزاء الأنضباطي لايعدو أن يكون الأ إجراء من إجراءات التنفيذ العقابي، فينبغي أن ينحصر في نطاقه، لذلك لا يجوز إرجاء يوم الأفراج وإطالة مدة العقوبه لغرض إنزال جزاء إنضباطي بحق المحكوم عليه .

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن هناك ما يسمى بتدابير التحفظ التي تستمد معالمها من نظامي (التدابير الأحترازية) و (التدابير المانعه) معا، والتي لها أهمية في كل مؤسسه عقابيه لوجود أشخاص مبالين الى التمرد لا يتقبلون في سهولة الخضوع للنظام، مما يتعين أن تتخذ إزاءهم تدابير خاصه تكفل عدم عودتهم إلى الأخلال به، والأصل أن إتخاذ هذه التدابير يفترض إرتكاب جريمه إنضباطية، ويستهدف توقي الأقدام على أخرى لا حقة عليها، ولكن من السائغ إتخاذ هذه التدابير إذا تحققت أسباب تحمل على الأعتقاد باحتمال الإخلال بالنظام ولو لم تقم بهذه الأسباب جریمه إنضباطیه، وأهم أمثله للسلوك الذي تتجه تدابير التحفظ الى مكافحته هي محاولات الهرب، والأنتحار، وإتلاف مباني السجن أو أدواته، وتتخذ هذه التدابير إحدى صورتين هما: سحب أشياء خطره (كملاءة سرير قد يصنع منها حبل للهرب أو الأنتحار)، وفرض قيود ذات طابع شخصي (كحبس المحكوم عليه إنفراديا کي لا يضر بغيره، أو حبسه في غرفه ذات جدار من المطاط كي لا يضر بنفسه) ويجوز في الحالات الخطيره تقييده بالحبال أو بالسلاسل الحديديه أو إلباسه قميص الأكتاف. وفي هذا نصت القاعده (33) من مجموعة قواعد الحد الأدني على أن (أدوات الأكراه كقيود الأيدي والسلاسل وقمصان الأكتاف لا يجوز الالتجاء اليها كجزاءات، ولا يجوز كذلك إستعمال السلاسل كوسائل إكراه، أما وسائل الأكراه الأخرى يجوز الألتجاء إليها في الحالات الأتية: (أ) - على سبيل الأحتياط إزاء الهرب أثناء نقل المحكوم عليه من مكان الى أخر بشرط أن ترفع بمجردحضور المحكوم عليه أمام السلطة القضائية أو الأداريه. (ب)۔ بناءا على أسباب طبيه وبشرط توصية الطبيب. (ج)- إستنادا الى أمر مدير المؤسسه حين يثبت قصور الوسائل الأخرى عن السيطره على المحكوم عليه، وذلك للحيلولة بينه وبين إيذاء نفسه أو غيره أو إحداث أضرار مادية، ويتعين على المدير في هذه الحاله إستشارة الطبيب على الفور وإبلاغ السلطة الرئاسيه بذلك) هذا ولما كانت هذه التدابير تحرم المحكوم عليه من  بعض حقوقه، فانه يتعين أن يكون الاختصاص بتوقيعها للشخص أو الهيئه التي تختص بانزال الجزاءات الأنضباطيه وتحرص في ذلك على توفير ذات الضمانات للمحكوم عليه (8).

_______________

1- لتعبير النظام في المؤسسات العقابية مدلولان: مدلول واسع ومدلول ضيق. فالمدلول الواسع يشمل القواعد التي تحدد السلوك المتفق مع أغراض العقوبه، وهذه القواعد تتسع لكل جوانب حياة المحكوم عليه وتجتهد في توجيهها على نحو تقوده به إلى التأهيل، وهدفها حمل المحكوم عليه على الأستفاده في أوسع نطاق من النظم التهذيبيه والتأهيليه المفروضة في المؤسسة العقابية، والنظام في إطار هذا المدلول الواسع يشمل النظام العقابي باكمله ويكاد يتسع لجميع أساليب المعاملة العقابية، أما النظام في مداوله الضيق فيقتصر على القواعد التي تحول دون الهرب وتفرض الهدوء والسكينه على النحو الذي يتبج بذل جهود التهذيب والتأهيل وسير العمل في المؤسسة العقابية وفق ما تحدده القوانين والأنظمة، وللنظام وفق هذا المدلول أهمية ملموسة، إذ يمد التنفيذ العقابي باطاره ويضع الشروط التي لا غنی عنها الاستطاعة قيام الاداريين والفنيين بواجباتهم. ومع ذلك فالصلة بين المدلولین واضحه، فالمدلول الضيق جزء من المدلول الواسع. فالتزام الهدوء يمثل القدر الأدنى من السلوك المتطلب للاستفاده من النظم التأهيلية في المؤسسة ينظر في ذلك: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 477

2- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967  - ص 486  .

3-  تطور الجزاء الانضباطي من حيث المعامله ودوره في النظم العقابية، فثمة جزاءات إنضباطیه جسيمه كانت معروفة في النظم العقابية القديمه وقد ألغت الأن (كالحد من صنف الطعام ونوعه والتكبيل بالحديد ) ويعمل هذا التطور بالحرص على صيانة إمكانيات المحكوم عليه وكرامته تدعيما لأحتمال تأهيله .

4-  بعض القوانين العقابية الحديثة لا تزال تنص على الجزاءات البدنيه فعلى سبيل المثال الماده (18) من قانون السجون الأنكليزي، والقاعده (52) من قواعد السجون الأنكليزي تجيزان الجلد والضرب، ولكنهما تقيدائه بان تكون الجريمة الأنضباطية التي يوقعان من أجلها هي التمرد والتحريض عليها أو الأعتداء الجسيم على أحد العاملين في المؤسسة .

5- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 460 .

6-  في هذا الخصوص يحصر النظام العقابي الأنكليزي إختصاص مدير السجن في توقيع بعض الجزاءات، ويجعل لهيئة أو لجنة الزوار الأختصاص بتوقيع جزاءات أشد، ويخول وزير الداخلية التصدي للجريمه التاديبيه وتكليف أحد معاونيه بالتحقيق فيها والنطق باحد الجزاءات التي تدخل في اختصاص هيئة   الزوار، وأن هذه الهينه هي التي تختص بتوقيع الجزاء البدني، وقد نصت على ذلك القاعدتين (50 - 51) من مجموعة قواعد السجون الأنكليزي امام (44) من قانون تنظيم السجون في مصر فقد حصرت إختصاص مدير السجن او ماموره في توقيع جزاءات اربعه هي (الأنذار، الحرمان من بعض الأمتيازات، تأخير نقل السجين الى درجة أعلى، والحبس الأنفرادي) لمدة لا تزيد على إسبوع، وجعلت الأختصاص لمدير عام السجون في توقيع سائر الجزاءات .

7- في هذا الخصوص تخول القاعده (56) من مجموعة قواعد السجون الانكليزية وزير الداخليه والهيئه التي قضت إبتداء بالجزاء التاديبي سلطة الأعفاء منه كله أو جزءا منه أو أبداله بأخر أغنى منه .

8-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص 499

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+