x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

العقوبات البدنية

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص 84-87

7-8-2022

1327

الاعدام والقطع (2)، والجلد والضرب 

اولا: الإعدام يعرف الاعدام بانه الحكم الصادر بأنهاء حياة المحكوم عليه، وتعد عقوبة٫ الاعدام من أشد العقوبات جسامة، كما انها موغلة في القدم، ولم تجد لها معارضة الا في القرن الثامن عشر على يد مفكري الثورة الفرنسية، وقد وجدت هذه المعارضة الاذن الصاغية لها منذ عام (1939) لهذا حدث تغيير في سياسة فرض عقوبة الإعدام في قوانين كثير من الدول(1)، تمثلت هذه السياسة التشريعية في اتجاهين هما: الغاء عقوبة الإعدام، والثاني هو التقليل من حالات فرضها. أما على صعيد الفقه الجزائي فقد انقسم العلماء الى قسمين بين مؤيد للاعدام. ومعارض لها يطالب بالغائها.

فالبنسبة للمؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام يستندون إلى الحجج الآتية(2):

آ- انها عقوبة اقتصادية لأن تنفيذ عقوبة السجن يكلف الدولة الكثير من النفقات.

ب- أنها عقوبة يقينية ولا يمكن تنفيذ العقوبات الأخرى بسبب شمولها بالعفو والافراج الشرطي (3).

ج. انها تحقق وظيفة الردع العام وذلك بمنع افراد المجتمع من ارتكاب نفس الجرم الذي ارتكبه الجاني المحكوم بالاعدام.

د. يحاط تنفيذ عقوبة الاعدام بجملة من الضمانات تقرها القوانين الجزائية، وهذه الضمانات كفيلة بتلافي الخطأ بالاعدام (4).

هـ -  آن عقوبة الاعدام هي الوسيلة الممكنة لمواجهة الجرائم الخطيرة او لعلاج حالات المجرمين الخطرين الذين لا يجدي معهم الردع او الاصلاح  (5).

أما بالنسبة للمطالبين بالغاء عقوبة الاعدام فأنهم يستندون إلى الحجج الآتية:

أ. انها عقوبة غير شرعية لأنها تقطع كل سبيل أمام الاصلاح.

ب- أنها عقوبة غير عادلة لأنها لا تقبل التدرج حسب جسامة الجريمة أو درجة خطورة الجانيه (6).

ج - لا يمكن تلافي اخطاء القضاء في حالة الخطأ في اصدار الحكم بالاعدام بعد تنفيذه بحق المحكوم عليه(7)

د-  آن عقوبة الاعدام قاسية وتشمئز منها النفوس (8) بالنظر الى اسلوب تنفيذها.

هـ -  أن المجتمع لا يهب الانسان الحق في الحياة، وانما هذا الحق هبة ونعمة من الله تعالى، ومن ثم ليس من حق المجتمع أن يسلبه هذه الحياة تحت ستار ما يسمى ب (عقوبة الاعدام)

والحقيقة أن الإبقاء على عقوبة الإعدام أمر ضروري حيث انها تكون عادلة في حالات معينة، كما في حالة ارتكاب الجاني جريمة جسيمة تكشف عن الخطورة الإجرامية الكامنة فيه عندما لا يأبه بأرواح الأخرين كالجرائم الارهابية أو عندما تمس جريمته مصلحة وطنية كبيرة كجريمة خيانة الوطن والتعاون مع العدو.

هذا وقد أقر الاسلام عقوبة الاعدام حيث ورد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (9).

وقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتجي عليكم)(10). وبهذا يعد الاعدام في الشريعة الاسلامية تعزيرا أمرا مشروعا.

أما بالنسبة للقوانين الوضعية فقد اشارت بعض قوانين السجون العربية الى القواعد الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام، كالقانون الإماراتي (11)، والكويتي(12)، والليبي(13)، أما المشرع  العراقي فانه لم ينظم الأحكام الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام في قانون السجون ولا في قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وانما نص على القواعد المتبعة في تنفيذها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في المواد (285- 293) منه

ثانيا: الجلد (الضرب بالسياط)

ان الجلد عقوبة معروفة في الشريعة الاسلامية وهي من عقوبات الحدود، حيث شرعها الله تعالى لجريمة الزنا في قوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..) (14).

وهذه العقوبة معروفة في بعض الدول العربية، حيث اقرات بعض القوانين العربية مبدأ فرض العقوبة البدنية كجزاء لمن يرتكب مخالفة داخل المؤسسات العقابية مثال ذلك: القانون الليبي (15)، والقانون الأردني الذي اشار الى عقوبة الجلد(16)، والقانون السعودي (17)، والقانون السوداني (18).

أما المشرع العراقي فأنه لم يقر بعقوبة الجلد، بدليل أنه بالرجوع الى م (56) من قانون السجون الخاصة بالجزاءات التأديبية فلم نجد بينها عقوبة الجلد.

____________

1- ينظر في ذلك

: LEE EMERSONDEETS: changes in capital punishment policy since 1939- Journal of criminal law, criminology and police science-Vol-38, P. 584.

2- في تفصيل ذلك ينظر:

د. علي عبد القادر القهوجي- دروس في الجزاء الجناني- المكتب العربي الحديث. 1983، ص19-17

3-JAN GORECK: Capital punishment for or against Michigan Law Review- Vol- 83—2 | No- 4- 1984- pp. 1180- 1192

4- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977  - ص 99.

5 -  د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر. علم الاجرام والعقاب. الدار الجامعية- بيروت. 1983 ، ص291.  

6- د- د. ادوار غالي الذهبي- مبادئ علم العقاب۔ مطبعة السعادة- بنغازي1975 ، ص58.

7-J. F. COAKEEY: Capital punishment-American criminal Law Quarter- Vol.1- 1962- P.40.

8- د. محمد خلف المرجع السابق. ص101.

9- سورة البقرة - الآية (179)

10-  سورة البقرة الآية (194)

11- بينت م (94) من قانون السجون في دولة الامارات العربية المتحدة كيفية معاملة المحكوم عليه بالاعدام، وأوجبت م  (95ف1)  منه حضور طبيب عند تنفيذ هذه العقوبة

12-  نصتم (49) من قانون السجون الكويتي على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة بالمرأة  الحامل، وأنه في  حالة وضع جنين حي تتخذ الإجراءات لأبدال السجن المؤبد بالاعدام، كما نصت م (30) منه على تنفيذ عقوبة الإعدام يتم داخل السجن أو في مكان آخر مستور.

13-  خصص المشرع الليبي الفصل (17) من قانون السجون لموضوع تنفيذ عقوبة الإعدام.

14- سورة النور الآية (2).

15- نصت م (5 ف ج) من قانون السجون الليبي على انه (يودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد في السجون الرئيسية الى حين تنفيذ الحد فيهم).

16-  نصت م (39) من قانون السجون الأردني على انه يجب أن يحضر الطبيب ويفحص حالة السجين الذي تنفذ عليه عقوبة الجلد، وبينت أنه يجب أن لا تزيد عدد الجلدات على (2) جلدة، واستثنى الأناث والمحكوم عليهم بالاعدام والذكور الذين يزيد عمرهم على (45) سنة من الحكم بعقوبة بدنية .

17- نصت م (20ف3) من نظام السجن والتوقيف السعودي على أن الجلد كجزاء يوقع على السجين عند اخلاله بالنظام داخل السجن، ويجب أن لا يزيد على عشر جلدات.

18-  نصت م (75 ف4 ) من لائحة السجون السوداني على أن يوقع الجزاء البدني على السجناء من الرجال بالسوط، و على الأحداث بالخيزران .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+