x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الرعاية الصحية والعلاج الطبي داخل المؤسسات العقابية

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص128-147

8-8-2022

2126

كانت السجون سابقا لم تراعى فيها القواعد الصحية، مما أدى الى تفشي الأمراض المختلفة بين النزلاء داخل المؤسسات العقابية، وبين افراد المجتمع خارج المؤسسات، لكن نتيجة لتغير النظرة الى شخص الجاني وتغير أهداف العقوبة، وفي نفس الوقت تقدم العلوم الطبية والاجتماعية وفن الهندسة والعمارة الذي ساعد على اقامة المباني الصحية، فقد كان من شأن هذا التطور أن ظهرت وتاكدت اهمية الرعاية الصحية للمحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية، حيث أصبحت الرعاية الصحية للنزيل من مقتضيات المعاملة العقابية السليمة، فمن المؤكد ان اعتلال الجسم والنفس لا يساعدان البتة على تسهيل إمكانية اصلاح المحكوم عليه، ومن هنا جاء دور و واجب المؤسسات العقابية في الاهتمام بالنواحي الصحية من أجل ضمان التأهيل، فيجب أن تنصرف عناية الإدارة العقابية الى النظافة باعتبارها احدی العوامل المانعة للمرض، كما ينبغي علاج النزيل في حالة اصابته بأي مرض عقلي أو بدني أو نفسي، وهذا يقتضي أن يكون هناك طبيب في كل مؤسسة عقابية يعالج النزلاء ويعمل على الأهتمام بشؤونهم الصحية، فيزيل بذلك عقبات كانت تعترض طریق کسبهم عيشهم وقيامهم بسائر الواجبات التي تفترضها حياة الخضوع للقانون والقيم الاجتماعية، ويعني ذلك أن الرعاية الصحية تدعم إمكانيات التأهيل (1)، بل ان الرعاية الصحية في صورة العلاج البدني. تساهم في التأهيل لما ثبت من آن سلامة البدن للتفكير القويم والتصرف ازاء المشكلات على الوجه المتفق مع مقتضيات الحياة في المجتمع، وكما يقال (العقل السليم في الجسم السليم)، نضف الى ذلك أن الرعاية الصحية تواجه جانبا من الآثار الضارة التي تقترن بسلب الحرية، ومواجهة هذه الآثار عنصر في برنامج التأهيل، كما يتضح دور الرعاية الصحية في التنفيذ العقابي في كونها تساهم في التهذيب، اذ ان التزام المحكوم عليه بالقواعد الصحية بما تفترضه من عادات قويمة في مظاهر الحياة المختلفة يغرس لديه الاعتياد على النظام ويدعم اعتداده بنفسه مما يجعله ينظر الى الاجرام على أنه سلوك غير لائق به (2).

ومن كل ما تقدم تتبين الأهمية المباشرة للرعاية الصحية في المؤسسات العقابية بالنسبة للمجتمع كله. ومن المفيد ذكره أن السند الاساسي لألتزام الإدارة العقابية بتوفير الرعاية الصحية يتمثل في عدم جواز الزيادة من مقدار الايلام الذي تنطوي عليه العقوبة كما حدده نص القانون وحكم الإدانة، ذلك أنه اذا اغفلت الإدارة العقابية هذه العناية فإن المحكوم عليه يتحمل بالاضافة الى سلب الحرية. آلام المرض، وهي آلام بدنية، بل أن هذا الوضع يعني في الحقيقة أن تتحول العقوبة في شطر منها على الأقل من عقوبة سالبة للحرية الى عقوبة بدنية وهو ما يعد خرقا للقانون وإهدار لحقوق المحكوم عليه، وبالاضافة الى ذلك فالحق في العلاج هو حق أساسي لكل انسان، ومن ثم ينبغي توفيره للمحكوم عليه باعتباره انسانا، واذا كانت الدولة قد سلبت حريته، فحرمته من التردد على الطبيب و تدبير وسائل العلاج لنفسه، فإن واجبها يملي عليها ان تقدم له البديل عما حرمته منه، فتوفر له في المؤسسة العقابية العلاج والرعاية الصحية(3).

أغراض الرعاية الصحية:

تهدف الرعاية الصحية الى جملة أغراض لعل من أهمها هي:

1- الوقاية الصحية العامة: أن عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية النزلاء من الأمراض اثناء ایداعهم بالمؤسسة يؤدي إلى انتشار الأمراض بينهم ثم بين افراد المجتمع عند عودتهم اليه أما بصفة مؤقتة أثناء الإجازة، او بصفة دائمة بعد الإفراج عنهم. والسبب في ذلك هو أن النزيل لا تنقطع صلته بالمجتمع أثناء وجوده في المؤسسة العقابية ومن ثم عودته للمجتمع بعد الإفراج عنه.

2-  المنع الخاص: من الأغراض التي تهدف اليها العقوبة هو منع المحكوم عليه من العودة الى الجريمة مرة ثانية ويتحقق ذلك من خلال تلقي المحكوم عليه الرعاية الصحية الضرورية اثناء التنفيذ العقابي، ذلك لكي لا يخشاه افراد المجتمع عند الافراج عنه بسبب ما يتبادر إلى ذهنهم بأن الايداع في المؤسسات يؤدي الى تدهور صحة النزلاء ويجعلهم فريسة للأمراض المختلفة، ومن ناحية أخرى أن عدم سلامة المفرج عنه من الوجهة الصحية قد يؤدي الى فشله في الدراسة ان كان صغير السن أو فشله في مزاولة أعماله مما قد يدفعه الى التشرد او البطالة وهي ظواهر اجتماعية ضارة كثيرا مما تدفعه مرة أخرى الى الجريمة .

3- التهذيب والتأهيل: اثبتت الدراسات والأبحاث بصدد اكتشاف عوامل السلوك الإجرامي أن المرض قد يكون من العوامل المهيئة للجريمة وحينئذ فإن تأهيل المحكوم عليه واعداده للعودة الى المجتمع كمواطن صالح يحترم القانون يتطلب بحكم الضرورة علاجه من تلك الأمراض التي ساعدت على انحرافه. هذا الى جانب ان س لامة البدن مرتبطة الى حد كبير بسلامة العقل والتفكير الذي يساعد بدوره على ابتعاد الفرد عن أوجه السلوك غير المشروع (4).

ومن ناحية أخرى أن الايداع في المؤسسة يحدث تغييرا واضحا في حياة المحكوم عليه لأن تقييد المحكوم عليه والالتزام بقواعد معينة في الحياة اليومية والابتعاد عن الأسرة والمجتمع بوجه عام كل ذلك قد يؤثر في شخصية المحكوم عليه تأثيرا يبدو في صورة اضطرابات وقلق نفسي يعتريه من وقت لأخر وهو ما يسمى ب (صدمات السجون فان لم يتلقى النزيل علاجا سليما في الوقت المناسب سيؤدي الى تطور الحالة مما قد يصل الى الاضطرابات المرضية

اولا: الرعاية الصحية

ينصرف مدلول الرعاية الصحية الى الاهتمام بصحة النزلاء والعمل من اجل المحافظة على النظافة التي تشمل ابنية المؤسسات العقابية والنظافة الشخصية للنزيل والاعتناء بنظافة الكساء والفراش بالاضافة الى ذلك هنالك ضرورة للاهتمام بنوعية الغذاء ووجوب ممارسة الرياضة البدنية اليومية. ومما لاشك فيه ان اهمية هذه المستلزمات الصحية تكمن في المحافظة على المستوى الصحي في المؤسسة توقي اصابة المحكوم عليه بمرض وتفادي انتشار الأمراض المعدية، ثم هي تساند العلاج الطبي باعتبار أن نجاحه يقتضي ظروفا صحية يطبق فيها، وهي في النهاية تكفل أن تنفذ العقوبة في ظروف انسانية تتضاءل فيها من الناحية الصحية المخاطر، والمبدأ المقرر في شأن هذه المستلزمات هو وجوب اتخاذ تدابير مماثلة لما تتخذه الدولة في المجتمع (5).

اساليب الرعاية الصحية: أن أساليب الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية متعددة، ويمكن ردها بصفة مجملة الى ابنية المؤسسات والنظافة والغذاء والرياضة البدنية .

 1- أبنية المؤسسات العقابية: لم تعد المؤسسة مكانا للتعذيب بل أصبحت في ظل السياسة العقابية الحديثة مكانا للرعاية والتأهيل والتهذيب، فأن مصلحة المجتمع ان لم تتطلب اعدام الجاني او ابعاده بصفة نهائية فأنها تستوجب ان يعود اليها بعد انتهاء فترة العقوبة سليما من الوجهة البدنية والنفسية، وقد اكد المكتب الفيدرالي للسجون في أمريكا على ان التأخر في فن بناء السجون يعد من العوامل الرئيسية التي تؤخر برامج الإصلاح وقد تحول دون نجاحها. هذا وقد كان بناء السجون قديما يتم وفقا لما يحقق التحفظ على المحكوم عليه وعزله عن المجتمع، لكن بعد توجه السياسة العقابية نحو ضرورة العمل على اصلاح النزلاء وتقويمهم بدأ انشاء السجون يتم وفقا لأسس جديدة تتفق مع أغراض السياسة العقابية الحديثة وفي هذا المجال فقد عقد عام/1961، في لندن حلقة دراسية ناقشت المشاكل المتعلقة بأبنية السجون.

وبناء على ما تقدم يجب أن تتوافر في اماكن تنفيذ العقوبة كافة مقومات الحياة الصحية السليمة من الاعتناء بالتهوية الجيدة والاضاءة وتجنب الازدحام الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض وصعوبة المحافظة على النظافة من جهة أخرى. لهذا انشغل المهتمون في علم العقاب بموضوع تصميم أبنية السجون الحديثة (6) التي يجب أن تكون واسعة وتتضمن التقسيم الى اماكن متعددة منها المخصصة للنوم وقاعات الطعام و أخرى للمحاضرات التعليمية والتهذيبية بالاضافة الى وجود الحمامات والمرافق الصحية وساحة لممارسة التدريبات الرياضية وتخصيص مكان للمقابلة وزيارة النزلاء من قبل معارفهم(7).

هذا وقد اشارت ثلاثة قواعد من مجموعة قواعد الحد الأدنى الى الاهتمام بالرعاية الصحية في ابنية المؤسسات العقابية حيث نصت القاعدة (10) على أنه:

(يجب أن تتوفر في أبنية المؤسسات العقابية التي يستخدمها النزلاء وعلى الأخص جميع الاماكن المخصصة للنوم كل الشروط الصحية مع مراعاة حالة الطقس وخاصة فيما يتعلق بكمية الهواء والسطح الأدنى والاضاءة و التدفئة والتهوية).

ونصت القاعدة (11) على أنه:

يجب أن تتوفر في جميع اماكن اقامة المسجونين او تشغيلهم:

1. أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث يستطيع النزلاء القراءة والعمل في الضوء الطبيعي، وان يكون وضعها بحيث تسمح بدخول الهواء النقي سواء أكانت هناك تهوية صناعية أم لم تكن.

2- يجب ان تكون الاضاءة الصناعية كافية بحيث تمكن المسجونين من القراءة والعمل دون أن تضر ابصارهم).

كما بينت القاعدة (12) على أنه:

(يجب ان تكون دورات المياه الصحية كافية بحيث تمكن كل مسجون من قضاء حاجته في الوقت المناسب بطريقة نظيفة ولائقة) .

2- النظافة: تعد النظافة من القواعد الصحية الجوهرية فعدم توافرها يساعد على انتشار امراض عدة لذلك تعد النظافة احدى الوسائل الإنتشار الأمراض وتشمل النظافة داخل المؤسسة العقابية الاهتمام بالنواحي التالية :-

أ- اقسام المؤسسات العقابية: يجب على ادارة المؤسسة العقابية الاهتمام بنظافة كافة اجزاء المؤسسة عن طريق التفتيش المستمر والعمل على المحافظة على النظافة بالنسبة للاقسام المختلفة خاصة المرافق الصحية والمطبخ .

وقد أكدت القاعدة (14) من مجموعة قواعد الحد الأدني على هذه الناحية ونصت على أنه (يجب العناية الكاملة بجميع اجزاء المؤسسسة التي يشغلها المسجونون عادة من حيث صيانتها صيانة سليمة والمحافظة على نظافتها التامة طوال الوقت) كما راعي المشرع العراقي هذا الجانب فخصه باحكام م (32/اولا) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي التي اوجبت توفير الشروط الصحية في اقسام الإصلاح من حيث النظافة والتكييف والتهوية والاضاءة. ويتولى القيام باعمال النظافة المحكوم عليهم المخصصين لذلك تحت اشراف فعال ورقابة حازمة يباشرها العاملون في المؤسسة (8).

ب- النظافة الشخصية: يلزم على المؤسسة توفير المستلزمات والامكانيات الضرورية للنزيل لمتابعة النظافة البدنية حيث ان النظافة الشخصية للنزيل تقيه من الاصابة بالأمراض وتشمل نظافة جسده وضرورة استحمامه بصورة دورية طيلة فترة مكوثه داخل المؤسسة العقابية وقد نصت القاعدة (13) من مجموعة قواعد الحد الأدني على ضرورة الاهتمام بالصحة الشخصية للنزيل حيث بينت أنه (يجب ان تكون الحمامات والادشاش من الكفاية بحيث تمكن كل مسجون من الاستحمام بمياه في درجة حرارة مناسبة للطقس وذلك بقدر ما تتطلبه مقتضيات الصحة العامة حسب الفصل والموقع الجغرافي على أن يكون الاستحمام مرة على الأقل كل اسبوع في الطقس المعتدل)(9).

كما اشارت القاعدة (15) الى أنه (يجب ان يلزم المسجونون بمراعاة النظافة الشخصية ولذلك يجب أن يزودوا بالمياه وبادوات الزينة اللازمة للمحافظة على صحتهم ونظافتهم).

كذلك أشارت القاعدة (16) إلى ضرورة الاهتمام بالشعر واللحية وتمكين الرجال من الحلاقة باستمرار وبينت أنه (لكي يتمكن المسجونون من الظهور بمظهر لائق والاحتفاظ بأحترامهم لأنفسهم يجب ان توفر الإمكانات اللازمة للعناية السليمة بالشعر واللحية وان يمكن الرجال منهم من الحلاقة بأنتظام).

ج۔ نظافة الكساء والفراش: تقوم المؤسسات العقابية في معظم دول العالم

بالزام النزلاء بارتداء ملابس معينة تحددها المؤسسة ولا يعفى منها الا فئات معينة من النزلاء وفقا لما تحدده تعليمات المؤسسة وتشترط تناسب الملابس مع الظروف المناخية وتختلف طبقا لنوع العمل الذي يلتزم به النزيل لأنها تعمل على بث روح النظام لديهم وتعد عقبة تحول دون الهرب لسهولة التعرف عليه حينما يكون مرتديا هذه الملابس. وهذه الملابس يجب أن تكون نظيفة وتغسل باستمرار لأنها تدل على المظهر اللائق والاحتفاظ بأحترام النزلاء لأنفسهم.

وقد خصصت القاعدتين (17 و18) من مجموعة قواعد الحد الأدني لنظافة الملابس حيث نصت القاعدة (17) على أنه: (كل مسجون مصرح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب ان يزود بكساء مناسب للطقس وكاف للمحافظة على صحته. ويجب ان لا تكون هذه الملابس بأية حالة مشعرة له بالمذلة او المهانة ويجب ان تكون جميع الملابس نظيفة وان تكون بحالة جيدة ويجب تغيير الملابس الداخلية وغسلها دوريا وبانتظام بالقدر الكافي للمحافظة على الصحة العامة ويجب في المناسبات الاستثنائية كلما يصرح للمسجون بالخروج من السجن لغرض رسمي أن يؤذن له بارتداء ملابسه الخاصة او ملابس غیر ملفته للنظر )

كما اشارت القاعدة (18) الى أنه: (اذا سمح للمسجونين بارتداء ملابسهم الشخصية فيجب عند قبولهم في السجن اتخاذ الاجراءات اللازمة الضمان نظافة هذه الملابس وصلاحيتها للاستعمال) (10).

وفيما يخص نظافة الفراش فأنه يجب على إدارة المؤسسة العقابية العمل على ضمان نظافتها المستمرة عن طريق غسلها والمحافظة على حالتها الجيدة .

وقد بينت القاعدة (19) أنه (مع مراعاة العرف المحلي او القومي يجب أن يكون لكل مسجون سرير مستقل وفراش وأغطية كافية عند صرفها مع المحافظة على حالتها الجيدة وتغييرها بكيفية تتضمن نظافتها).

3- الغذاء: يعد الغذاء من الاحتياجات الجوهرية للإنسان، وان نقص التغذية بسبب اصابة الفرد بأمراض مختلفة عضوية ونفسية مما يعجز الفرد عن القيام بواجباته المختلفة في المجتمع لذلك فأن برامج التأهيل لا يجوز ان تغفل هذا العامل لأرتباطه الوثيق بالحالة الصحية للمحكوم عليه حيث أن صيانة إمكانيات المحكوم عليهم ضمانا التأهيلهم مرتهن بأمدا هم بغذاء ذي قيمة صحية كاملة. هذا وان الاهتمام بالغذاء يهدف الى عدة أمور منها التركيز على التأهيل لأن تناول الطعام بنظام معين وفي اوقات محددة يغرس في النزلاء عادات حسنة بما يعد نوعا من التهذيب وأن الاهتمام به يرضي المحكوم عليهم ويساهم في سيادة النظام في المؤسسة، في حين أن اغفال العناية به مدعاة لتذمرهم وقد يؤدي بهم الى التمرد (11).

كما أن الاهتمام بنوعية الغذاء واشتماله على كافة العناصر الغذائية اللازمة للجسم يحافظ على صحة النزلاء ويحول دون مرضهم، كذلك ينصب الاعتناء بنظافة الغذاء من أجل عدم تعرض النزلاء للمرض طيلة فترة مكوثهم داخل المؤسسة. وفي هذا الخصوص نصت القاعدة (20) من مجموعة قواعد الجد الأدني على أنه (يجب أن تزود إدارة السجن كل مسجون في الأوقات بطعام ذي قيمة غذائية كافية للمحافظة على الصحة والقوة، وأن يكون من نوع جيد مع حسن الاعداد والتقديم، ويجب أن تهيا لكل مسجون وسيلة للتزود بالماء الصالح للشرب كلما أحس بالحاجة الى ذلك).

كما ان م (32) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي العراقي اشترطت في طعام النزيل والمودع أن يكون صحية وكافية وتحدد نوعيته بتعليمات يصدرها مجلس الإدارة (12).

وجدير بالذكر أنه ينبغي تعديل نوع الطعام وكميته بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يشتغلون في اعمال تتطلب مجهودات شاقة والمحكوم عليهم المرضي. كما يتعين أن يخضع الطعام لرقابة الطبيب ضمانا لأستيفائه الشروط الصحية المتطلبة فيه(13)، ولا يجوز اللجوء الى الأنقاص من كمية الغذاء أو درجة جودته، اذ يفوت ذلك غرض التنفيذ العقابي في التأهيل على أنه يجوز أن يتناوله المحكوم عليهم جمعا، ولكن أن يلزموا بأدابه تهذيبا لهم(14) .

 3- المستلزمات الصحية للعمل العقابي: يتعين الاهتمام بشكل خاص بالمستلزمات الصحية بالنسبة للعمل العقابي، وذلك لما تؤدي اليه مباشرة العمل في ظروف سيئة من اضرار جسيم بالصحة، بالاضافة الى ما تنطوي عليه من عرقلة لأغراض العمل (15). وفي مقدمة هذه المستلزمات اعداد أماكن صالحة من الوجهة الصحية للعمل خاصة من حيث التهوية والاضاءة، وتجهيزها بوسائل الأمن وصيانه الصحة التي جرى العرف الصناعي على الاستعانة بها في صناعة حرة من نفس النوع، ومن الواجب أن تزداد هذه المستلزمات اذا كان العمل بطبيعته خطرة أو ضارة بالصحة، ومن ذلك أن يكون للطبيب رأيه في مدى صلاحية كل محكوم عليه لنوع معين من العمل، وأن يكون له تقرير نقله الى عمل آخر أكثر اتفاقا مع ظروفه الصحية

4- ممارسة الرياضة البدنية: أن الاهتمام بالرياضة يساعد على التأهيل لأنه يحول دون الكسل، ويعمل على زيادة الثقة بالنفس، لهذا تهتم غالبية الدول بهذه الناحية، وعلى هذا ينبغي الاعتراف للمحكوم عليهم بالحق في نزهة يومية في مكان في المؤسسة مفتوح للهواء الطلق، اذ لهذه النزهة أهميتها في صيانة الصحة بتقريب المحكوم عليه من الظروف الطبيعية للحياة، وتتضح هذه الأهمية بصفة خاصة اذا كان المحكوم عليه يعمل عادة في مكان مغلق ويتصل بذلك تنظيم تمرينات للرياضة البدنية، ويقتضي تنظيم ذلك أن تتضمن المؤسسة الأماكن الصالحة للنزهة والتمرينات، وان يعين مدرب لتوجيه المحكوم عليهم اثناء مباشرتها والاشراف عليهم، وينبغي أن يكون للطبيب اشراف عليها فيقرر منع الضعاف والمرضى من مباشرة التمرينات التي لا تتفق مع حالتهم الصحية، ويتعين أن يحدد لها وقت معلوم اثناء النهار. وتجري النظم العقابية على تحديد هذا الوقت بحيث يعقب انتهاء العمل، ويمتد في العادة خلال ساعة كاملة، وان جاز انقاصه الى نصف ساعه على سبيل الجزاء التأديبي، كما تجرى النظم العقابية عادة على جعل التمرينات البدنية اجبارية بالنسبة للمحكوم عليهم الشبان واختيارية بالنسبة لمن عداهم(16)، وأكدت هذا الأمر القاعدة (21) من مجموعة قواعد الحد الأدني حيث جاء فيها (يجب أن يحصل كل مسجون لا يعمل في الخلاء عل ساعة واحدة يوميا على الأقل يقضيها في الرياضة البدنية في الهواء الطلق اذا سمحت

حالة الطقس بذلك. ويجب أن يتلقى النزلاء الشباب و غيرهم من تسمح أعمارهم وحالتهم الجسمية بذلك تربية بدنية وتدریس ریاضي ترويحي خلال المدة المخصصة  للرياضة لذا يجب أن تعد الساحات والمنشآت والمعدات اللازمة لتحقيق هذه الغاية)، وجدير بالذكر هناك بعض الفرق الرياضية التي تم تشكيلها داخل المؤسسة العقابية من أجل تشجيع روح المنافسة الشريفة بين النزلاء، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد في كل ولاية فريق رياضي يعود للمؤسسة العقابية وتتنافس هذه الفرق فيما بينها من أجل الحصول على كأس أفضل فريق رياضي في الولايات المتحدة (17).

ثالثا: العلاج الطبي

 أن الرعاية الصحية تشمل اضافة الى ما تقدم العلاج الطبي اذا ثبت اصابة النزيل بمرض أيا كان طبيعته، علما ان علاج النزيل ينصرف الى الأمراض المصاب بها قبل دخوله المؤسسة العقابية وهو حق للنزيل تلتزم به الدولة دون مقابل (18)، وقد أجمعت النظم العقابية الحديثة على الاعتراف بهذا الحق، ويرجع ذلك إلى أن حرمان النزيل من العلاج الضروري يؤدي الى الاضرار بصحته بما يعرض سلامة جسمه وحياته أحيانا للخطر، وخاصة أن النزيل داخل المؤسسة مغلول الأيدي فلا يستطيع من تلقاء نفسه أن يلجا الى الطبيب المختص لعلاجه، كما أن عدم توافر العلاج أو نقصه من شأنه أن يضر ضررا بالغا بإمكانية تأهيل المحكوم عليه، لذا فأن رجحان الأغراض التهذيبية والتأهيلية، والاقرار المحكوم عليه بصفته كأنسان ومواطن ترتب عليه الأعتراف له بالحق في العلاج، نضف الى ذلك أن حق الدولة ازاء النزيل يقتصر على سلب حريته وليس الاضرار بسلامة جسمه، وعليه يجب معالجة النزيل في حالة اصابته بأي مرض خلال فترة مكوثه داخل المؤسسة العقابية، وتتحمل الدولة نفقات علاجه بسبب عدم تمكنه من اللجوء الى الطبيب المختص لعلاجه  (19).

ويستند مبدأ مجانية العلاج الى اعتبار توفيره واجبا تتحمله الدولة بوصفه اسلوبا تهذبيبا وتاهيلية، كما يستند الى الوضع الاقتصادي الخاص للمحكوم عليه باعتبار أن يده في الغالب مغلولة عن ادارة ماله مما جعل الدولة ملتزمة باعالته بصفة عامة، والعلاج بداهة من عناصر الأعالة، ولكن هذا المبدأ لا يمتد الى ضروب العلاج غير ذات الصفة العاجلة أو غير ذات القيمة في تأهيل المحكوم عليه، فيتعين أن يتحمل نفقاتها ومن قبيل ذلك الأمداد بأسنان صناعية أو نظارات طبية. ولكن تختلف النظم العقابية في تحديدها. كما ينبغي أن يكون علاج النزيل بشكل معادل أو مساو لمستوى علاج أي مواطن عادي خارج المؤسسة العقابية، وتستند هذه المساواة الى اتحاد صفة الإنسان بين المحكوم عليه وغيره، وهي سند الحق في العلاج الطبي، مما يقتضي أن يكون لهذا الحق في الحالتين ذات النطاق، بالاضافة الى ذلك أن العلاج لا ينتج الغرض منه الا اذا كان في المستوى المعتاد له، مما يقتضي ذلك أن تتوافر في طبيب المؤسسة العقابية ذات الشروط المتطلبة في الطبيب الذي يعمل خارج المؤسسة، وأن يجهز بجميع الأدوات والمواد الضرورية لمباشرته عمله على الوجه الذي تحدده اصول العلم والخبرة في المجال الطبي  (20).

وعلى أساس ما تقدم فإن للنزيل أن يقدم طلبا الى مدير المؤسسة لكي يعالج من قبل طبيبه الخاص الذي سيعاوده داخل المؤسسة وعند إمكان دفع أجور الطبيب كاملة من قبل النزيل، وعلى الإدارة العقابية أن لا تمانع في ذلك، وهذا ما نصت عليه القاعدة (91) من قواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين.

وفي هذا الخصوص هناك من يذهب الى انه على الرغم من أن العلاج حق للنزيل الا أنه ليس له اختيار الطبيب المعالج، بل يخضع ذلك لتقدير المختصين في المؤسسة العقابية، وبشكل عام يذهب جانب من العلماء الى انه لما كان للنزيل نفس التركيب العضوي للمواطن العادي خارج المؤسسة فيجب أن يتساوى النزيل مع غيره في الرعاية الصحية والعلاج الطبي (21). ولكن ثار خلاف فقهی حول مسألة٫ رضاء النزيل قبل العلاج، حيث يتجه رأي الى أن العلاج داخل المؤسسة يستهدف اصلاح النزيل وتقويمه وتأهيله وهذا ما يستلزم حتما علاجه ولو كان بدون رضاء صاحب الشأن شريطة ألا يكون في ذلك اهدارا لأدميته. وعلى النقيض من ذلك هناك من يرى ضرورة الحصول على رضاء النزيل أو ولي أمره أو أقرباءه في حالة المساس بسلامة جسمه كالعمليات الجراحية، على أساس أن تنفيذ العقوبة لا يجيز اهدار الحقوق الفردية الأخرى، أما اذا كان العلاج ليس من شأنه المساس بسلامة جسم النزيل فلا حاجة لرضاء النزيل ويجب تنفيذه ونعتقد أنه انطلاقا من فكرة مساواة النزيل مع اقرانه خارج المؤسسة من حيث الرعاية والعلاج الطبي، فانه يتعين تطبيق ذات القواعد الخاصة برضاء المريض عند العلاج، حيث يقتضي رضاءه في الحالات المرضية الاعتيادية، أما في الحالات المرضية الحرجة فأنه لا حاجة لرضاء النزيل عند العلاج كما في حالة اجراء العمليات الجراحية الضرورية التي من شانها انقاذ حياة النزيل و على أية حالة فأن موضوع العلاج الطبي يقتضی أن نتناول طبيب المؤسسة ومن ثم علاج النزيلات الحوامل.

الطبيب المؤسسة العقابية: أن تنظيم العلاج الطبي يقتضي أن تضم الإدارة العقابية المركزية قسمأ طبي يتمتع باستقلال فني عن سائر أقسام الإدارة، وتقوم بينه وبين الوزارة المختصة بالصحة العامة علاقة وثيقة تتخذ صورتها في تعاون فني بينهما(2)، ويتبع الإدارة الطبية عدد كاف من الأطباء من ذوي التخصصات المختلفة موزعين على المؤسسات المختلفة، ويتعين أن تحدد واجباتهم في صورة واضحة، ويترأس القسم طبيب عام على قدر ملموس من الخبرة الطبية والإدارية، ويضاف الى ذلك دراية بأصول معاملة المحكوم عليهم، وخبرة عامة بطب الأمراض العقلية والنفسية كما ينبغي أن تضم الإدارة الطبية اقسامة فرعية متخصصة من الوجهة الطبية، ويوضع على رأس كل منها أحد الأطباء، وتختص الإدارة الطبية بالاشراف على عمل أطباء المؤسسات العقابية والتنسيق فيما بينهم .

هذا ويتعين إمداد كل مؤسسة عقابية بطبيب أو أكثر حسب تعداد نزلائها، وذلك أن وجود طبيب واحد على الأقل ضروري في كل مؤسسة، ومن واجب الطبيب أن يقوم بالكشف على النزلاء وتقرير ما يلزم اتخاذه في حالة عدم سلامة المحكوم عليه من الناحية العضوية والنفسية والعقلية كعلاج المرض الذي يعاني منه النزيل، كما عليه ان ينقل المريض الى مستشفى عام في حالة عدم توفر العلاج داخل المؤسسة، أو تكون خطورة الحالة المرضية مقتضية اشراف اخصائي لا يتوفر في مستشفي السجن، كما يجب على الطبيب أن يبدي مطالعته عند وفاة النزيل داخل المؤسسة، وعليه اخبار إدارة المؤسسة في حالة وجود مرض معد او ساري لدى أحد النزلاء، بالاضافة الى تقديمه التوصيات اللازمة لرعاية صحة النزلاء (23). هذا ويجب على الطبيب أن يفحص النزلاء الذين يدخلون حديثا الى المؤسسة العقابية (24)، كما أنه يتم فحص النزيل بصورة مستمرة سواء في حالة الاشتباه باصابته بحالة مرضية أو غيرها من الحالات، وذلك للتحقق من سلامته صحيا والملاءمة الصحية الأساليب التنفيذ العقابي التي تطبق عليه، وتوفير العلاج اللازم في الوقت المناسب.

علما ان العلاج يتم وفقا للأساليب المتبعة مع الأفراد خارج المؤسسات العقابية ويشمل الأمراض العضوية والاضطرابات النفسية والعقلية(25)، وكافة ما يشكو منه النزيل أو ما يثبت لدى الأخصائيين أن فيه تهديدا لحالته الصحية يؤثر في مدى احتمال تأهيله. وتصرف للنزيل كافة ما يلزمه من دواء دون تحمل نفقته (مجانا). كما يختص طبيب السجن بتحرير التقارير الطبية التي يمكن منها التثبت من الحالة الصحية للنزيل، ومن خلالها تتمكن لجنة التصنيف المشرفة على تنفيذ العقوبة على اختيار اسلوب المعاملة الذي يتفق مع الحالة الصحية لكل نزيل، كما يدخل في اختصاص الطبيب أن يقدم توصياته لمدير السجن بشأن كمية الغذاء ونوعه واعداده وتقديمه، والحالة الصحية ونظافة المؤسسة والنزلاء والمنشآت الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية في المؤسسة، وملائمة ونظافة ملابس النزلاء وفراشهم، ومراعاة القواعد الخاصة بالتربية البدنية والرياضة(26)، ويتعين على مدير المؤسسة العقابية أن يعير رأي الطبيب اهتماما خاصا باعتباره المختص الفني بهذه الأمور، فإن اختلفا في الرأي فواجب مدير المؤسسة أن يطرح الخلاف على الإدارة العقابية المركزية لتفصل فيه، ويفهم مما تقدم أن واجبات الطبيب تتمثل في فحص المحكوم عليه والعلاج واعداد التقارير الطبية، بل يشمل بصفة عامة الاشراف على إدارة المؤسسة العقابية من الوجهة الصحية، وبعبارة أخرى بعد الطبيب المدير الصحي للمؤسسة العقابية(27)، وهذه المهمة متسعة النطاق فهي تشمل رقابة المستوى الصحي والاشراف على جميع الاحتياطات الصحية التي تتخذ بشأن النزلاء، وفي هذا اشارت القاعدة ( 1/20) من مجموعة قواعد الحد الأدنى الى التزام الطبيب بالاشراف على الصحة البدنية والعقلية، هذا ويلتزم الطبيب بالحرص على التنسيق في العمل بينه وبين مدير المؤسسة العقابية وسائر القائمين على ادارتها، وجوهر هذا التنسيق خضوع الطبيب لمدير المؤسسة من الناحية الإدارية، اذ هو يتخذ مكانه الى جانب العاملين في المؤسسة العقابية على تحقيق أغراض التنفيذ العقابي هذا من جانب، ومن جانب أخر استقلال الطبيب عن مدير المؤسسة من الوجهة الفنية، اذ أنه من هذه الناحية يتبع الإدارة الطبية المركزية (28).

هذا وبالنظر الى ما ينطوي عليه مرض بعض المحكوم عليهم من خطورة يقتضی علاجا في مكان مجهز خصيصا لذلك، بل أنه قد يقتضي اجراء جراحة، لذلك يتعين إنشاء مستشفيات تلحق بالمؤسسات العقابية الكبيرة وتجهز على الوجه الذي يكفل لها اداء وظيفتها في صورة مرضية

وجدير بالذكر أن نجاح مستشفي السجن يقتضي أن يعد لها مبنی يخصص له، ويجهز بجميع الآلات والأدوات والمواد التي تقتضيها مباشرة الأعمال الطبية والجراحية وفقا لأحدث قواعد العلم والخبرة في هذين المجالين، كما يتعين اختبار اشخاص تلقوا اعدادة مهنية كافية لمباشرة العمل الطبي والجراحي، كذلك يتطلب وضع قواعد تنظم القبول في المستشفي بحيث لا يقبل فيها الا من يكون في حاجة حقيقية اليها، وفي نفس الوقت تحدد أساليب التحفظ بحيث لا يكون مجال الهرب أو الأخلال بالنظام، وتضع هذه القواعد كذلك معالم النظام العقابي الذي يلائم نزلاء المستشفي، وتحدد في النهاية التزامات العاملين فيه بحيث تكفل اداء واجبهم على وجه سليم.

وعلى أقل ما يمكن اذا لم تتضمن المؤسسة العقابية مستشفي، فمن المتعین أن تضم عيادة تجهز بالأدوات والمواد اللازمة لتوفير علاج طبي سليم، وينبغي أن تجهز كذلك بعدد محدود من الأسرة تخصص لمن تستدعي حالتهم ذلك، ويتصل بذلك وجوب اعداد بعض زنزانات السجن لإيواء المحكوم عليهم المرضى الذين تقتضي حالاتهم عناية خاصة (29).

وبخصوص ما تقدم فقد نصت القاعدة (22) من مجموعة قواعد الحد الأدنى على أنه يجب أن يتوفر لكل مؤسسة عقابية طبيب واحد على الأقل مؤهل لذلك ولديه بعض المعرفة بطب الأمراض العقلية والنفسية، ويجب نقل من يحتاج الى علاج تخصصي من المسجونين المرضى الى مؤسسات متخصصة أو الى مستشفيات مدنية، واذا وجدت مستشفى داخل المؤسسة العقابية وجب تجيهزها بالأدوات والمعدات والمستحضرات الطبية اللازمة لتوفير العناية والعلاج الطبي السليم للمسجونين المرضى، كما ينبغي أن يتوفر لدى موظفيه الاعداد والتدريب المهني المناسب، ويجب أن يمكن كل مسجون من الحصول على خدمات طبيب اسنان مؤهل) (30).

ونصت القاعدة (24) منها على أنه يجب أن يوقع الطبيب الكشف على كل مسجون عقب قبوله بالسجن باسرع ما يمكن وكلما دعت الضرورة بعد ذلك لغرض الكشف بصفة خاصة عما يحتمل أن يكون مصابا بمرض جسمانی اور عقلی و اتخاذ كافة التدابير الضرورية كعزل المسجونين المشتبه في اصابتهم بأمراض معدية أو وبائية واثبات العجز الجسماني أو العقلي الذي قد يعوق التأهيل كما يجب على الطبيب أن يحدد مدى القدرة البدنية لكل مسجون على العمل)(31).

 كما قررت القاعدة(25/1) واجب الطبيب في أن يفحص يومية جميع المحكوم عليهم المرضى، وكل محكوم عليه يشكو أنه مريض، وكل من تلفت حالته الصحية انتباهه بصفة خاصة (32).

هذا وانطلاقا من أن الهدف من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية هو اصلاح المحكوم عليه وتأهيله لأن يتألف مع المجتمع بعد الافراج عنه مما يلزم ذلك العمل على توفير الشروط الصحية والعلاج في أقسام الإصلاح الاجتماعي (33).

وفي ذلك قرر المشرع العراقي في م (33) من قانون المؤسسة العامة اللاصلاح الاجتماعي توفير العلاج الطبي المجاني للنزيل والمودع. وبمقتضی م (34/اولا) من القانون المذكور الزم المشرع وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنزلاء والمودعين. أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد الزمت وزارة الصحة بأن تنشأ قسما للشؤون الصحية أو مركزا صحيا حسب مقتضى الحال في كل قسم من أقسام الاصلاح الاجتماعي يتولى الإشراف على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للنزلاء وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لهم (34)، وبناءا على ذلك فهناك مستشفى خاصة بالمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، كما توجد عيادات داخل مؤسسات اصلاح الكبار واصلاح الصغار مزودة بأطباء أخصائيين.

2- علاج النزيلات الحوامل: لابد من توفير الرعاية الصحية اللازمة أثناء فترة الحمل وعند الوضع وبعده، ويستند التزام الدولة بتوفير هذه الرعاية في جوانبها المختلفة الى واجبها العام في المحافظة على المستوى الصحي للمحكوم عليهن، ثم الى مبدأ (ش خصية العقوبة) الذي يأبى أن يضار الأطفال بعقوبة تنفذ في امهاتهم، وتقتضي هذه الرعاية أن تضم مستشفي السجن أو عيادته أسباب الرعاية بالحوامل، وأن يهيا فيه المكان الملائم للولادة. أو يرخص للحامل بالانتقال الى مستشفي عام التلد فيه(35)، كما يجب الاهتمام بصحة النزيلة على نحو لا ينصرف تأثير العقوبة على الطفل وتنظيم رعايته والاهتمام به بحيث يسمح للرضيع بالبقاء مع أمه النزيلة حتى بلوغ السنتين، وبعد بلوغه هذه السن يسلم الى ذويه. وفي حالة عدم وجود اقارب يكفلونه يقوم مدير السجن بتحويله الى احدى دور الحضانة مع اخطار الأم بذلك

وفي هذا الخصوص نصت القاعدة (23) من مجموعة قواعد الحد الأدني على أنه يجب أن توجد في المؤسسات العقابية للنساء أماكن خاصة مجهزة بكل ما هو ضروري لرعايتهن قبل الوضع وبعده، ويجب على قدر المستطاع عملية اتخاذ التدابير لإتمام عملية الوضع في المستشفي خارج المؤسسة، واذا ولد الطفل داخل السجن فيجب عدم ذكر هذه الحقيقة في شهادة الميلاد، وعندما يسمح للأطفال الرضع بالبقاء في المؤسسة مع امهاتهم فيجب اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء دار للحضانة بها موظفون مؤهلون حيث يوضع بها الأطفال عندما لا يكونون في رعاية امهاتهم) (36).

 

______

1- Justin K. Fuller: Medical services in contemporary correction, edited by Tappan, P.172 Germain: opcit., P. 84.

2- الاستاذ يس الرفاعي- الاصلاح المعاصر وسجن القاهرة العمومي- بلا دار نشر وسنة طبع۔ ص 584.  

3- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص12.        

4- د، علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984  ص295, opcit. p. 173, Fuller

5- د. محمود نجيب حسني- مرجع سابق، ص413.

6-  كلارنس ليتشفيلد. التصاميم الحديثه لأبنية المؤسسات الأصلاحيه - المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة - بغداد - 1970  ، ص38.

7- جون مادج - تصاميم السجون والإصلاح القضائي المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريعة بغداد- 1971- ص16وما بعدها.

8- في هذا الخصوص أوجب قانون السجون الجزائري في م (41) منه على كافة العاملين داخل المؤسسة العقابية الاهتمام بنظافة أماكن الحبس.

9- في هذا الخصوص أوجبت م (41) من قانون السجون الجزائري على كافة العاملين داخل المؤسسة العقابية الاهتمام بنظافة المحبوسين وأماكن حبسهم كما نصت على ذلك م (87) من نظام السجون السوري، وم (71) من قانون السجون الكويتي التي نصت على ضرورة استحمام النزيل مرة في الأسبوع. بينما نصت م (109) من قانون تنظيم السجون اللبناني على وجوب الاستحمام مرتين على الأقل في فصل الشتاء وثلاث مرات في الفصول الأخرى وأكدت م (45) من اللائحة الداخلية للسجون في مصر على ضرورة توفير مستلزمات النظافة البدنية

10- في هذا الخصوص اشارت م (83) من نظام السجون السوري الى ضرورة ارتداء اللباس الجزائي والمحافظة على نظافته اذا كانت مدة الحبس لأكثر من ثلاثة أشهر، وذهب بنفس الاتجاه قانون السجون اللبناني م (82) منه وقانون السجون الكويتي م (69) منه

11- الاستاذ يس الرفاعي- الاصلاح المعاصر وسجن القاهرة العمومي- بلا دار نشر وسنة طبع  ، ص594.

12- في هذا الخصوص نصت م (244) من لائحة السجون الايطالي لعام 1931 على تقسيم الغذاء من حيث النوع والكم وفقا للسن والحالة الوظيفية والنفسية الى: غذاء عادي للنزلاء الأصحاء والأحداث حتى سن (18)، وغذاء خاص للمودعين في المؤسسات الخاصة بالشواذ عضويا ونفسيا ولمرضى السل والمصابين بالعاهات العقلية. كما نصت م (247) منها على جواز تقديم أنواع من الطعام للمرأة في فترة الحمل أو الرضاعة ووفقا لما يقرره الطبيب، كذلك اجازت م (246) منها السماح بزيادة كمية الطعام لبعض النزلاء لأسباب يحددها الطبيب وفيما يخص القوانين العربية فقد أوجبت م (123) من قانون السجون الجزائري أن يكون الأكل سليم ومتوازن، كذلك نصت م (32) من قانون السجون الإماراتي على وجوب أن يكون الأكل ذات قيمة غذائية. أما قانون السجون المصري فقد اشارت م (19) منه الى الاهتمام بغذاء وملبس وعمل المرأة في فترة الحمل والرضاعة .

13-  في هذا الخصوص أوجبت القاعدة(21/5) من قواعد السجون الانكليزي على الطبيب أن يفتش على الطعام قبل طبخه وبعد ذلك، ويبلغ المدير عن أي نقص او فساد يكتشفه .

14-The Treatment of offenders: opcit- p. 19.

15- Pinatel: opcit., p.326

16- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ مرجع سابق، ص 421.

17-Louis P., CARNEY: opcit- p. 108

18- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص  299 .

19-  ان الاعتراف بحق المحكوم عليه بالعلاج الطبي حديث، اذ انه حتى نهاية القرن الثامن عشر كانت المنارة الصحية بالمحكوم عليه تقف عند مجرد المحافظة على حياته تمكينا من تنفيذ العقوبة فيه، وكان المنو من هذه يعد. وفق الآراء السائدة في ذلك الوقت. تدليلا للمحكوم عليه من شانه الأفساد من نظام العقوبة وكانت نتيجة ذلك هبوط المستوى الصحي في المؤسسات العقابية إلى حد أن (التيفوس) وصف في   الولايات المتحدة الأمريكية بانه (وباء السجون) لأنها كانت مصدر انتشاره في المناطق المجاورة لها. ينظر:174. Fuller: opcit, p.

20- وفقا للشريعة العامة الانكلوسكسونية (common law) يرتكب طبيب السجن جريمة (اساءة مباشرة المهنة) اذا قصر في العناية التي يقدمها للمحكوم عليه عما جرى به العرف الطبي العام ينظر:.174 .Fuller: opcit., p

21- Medical service in prison: Encyclopedia of criminology by VERNON C. BRANHAM-1 and SAMUE B. KUTASH- Philosophical Library- New York- 4th edition-1973, p.224.

22-The Treatment of offenders: opcit, p. 21.

23-VERNON FOX: opcit, p. 224.

24- Encyclopedia of criminology, p. 222.

25-  ان المرض العقلي يعد عقبة في طريق تطبيق أساليب التنفيذ العقابي، ثم هو عقبة في طريق التأهيل، لذلك تؤكد الاتجاهات الحديثة دور طبيب الأمراض العقلية في التنفيذ العقابي، وهو دور لا يقتصر على مجرد العلاج، بل يمتد الى المشاركة في توجيه ذلك التنفيذ الى اغراضه وبذل المجهود لتحقيق تجاوب   المحكوم عليه مع أساليب التنفيذ العقابي، وقد حدا ذلك بالبعض إلى اعتباره (مربيا طبيا)، وأهم واجبات الطبيب العقلي هي: معاونة المحكوم عليه على مواجهة صدمة سلب الحرية في بداية مدة العقوبة، وتعهده اثناء تنفيذ العقوبة لخلق روح المسالمة وارادة التأهيل لديه، ومعاونته على مكافحة حالات الياس التي قد تنتابه خلال التنفيذ العقابي حين تطول مدته، ومساعدته على مواجهة القلق الذي يغلب أن يصيبه عندما يقترب موعد الافراج عنه، وبسبب أهمية دوره اتجهت الآراء الحديثة الى تحبيذ إمداد كل مؤسسة بطبيب عقلي، فان لم يتيسر ذلك تعين تنظيم زياراته للمؤسسة على نحو دوري، ويجب في جميع الأحوال اعداد مراکز علاج للأمراض العقلية تلحق بالمؤسسات المهمة وينقل اليها المحكوم عليهم الذين يكونون في حاجة إلى هذا النوع من العلاج. وفيما يخص علاج العلل النفسية فانه يمثل هو الأخر أهمية ملموسة في النظام العقابي، ويرجع ذلك إلى أن سلب الحرية يولد بعض العلل فيكون متعينا العمل على علاجها حدا للأثار الضارة لسلب الحرية وابقاء على امكانيات المحكوم عليه ضمانا لتأهيله، وتذهب الآراء الحديثة الى وجوب إمداد كل مؤسسة عقابية باخصائي نفسي وانشاء قسم للعلاج النفسي يلحق بالإدارة الطبية المركزية، والاهتمام بعلاج كل حالة اعتلال نفسي تظهر بين المحكوم عليهم وغني عن البيان أن مهمة الأخصائي النفسي لا تقف عند مجرد العلاج، بل تمتد إلى المساهمة في توجيه التنفيذ العقابي الى اغراضه بتقديم المشورة الى مدير المؤسسة في المسائل ذات الصلة بالحالة النفسية للمحكوم عليهم وبصفة خاصة تصنيفهم، ويتصل بهذا النوع من العلاج تطبيق الأساليب الطبية والنفسية على المدمنين على الخمور والمخدرات من المحكوم عليهم، اذ في تخلصهم من الأدمان استئصال لعامل اجرامي، ثم أنه مساهمة فعالة في التأهيل وتفسح النظم الحديثة المجال لمؤسسات أو عيادات ملحقة ببعض المؤسسات الكبيرة تخصص لعلاج الإدمان ينظر:22 ,14 .

Germain: opcit., p. 85L The Treatment of offenders; opcit., p

26- اكدت ذلك القاعدة (26) من قواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين. وفي هذا الخصوص بینت م (7)  من قانون السجون الاردني وم (48) من لائحة السجون السوداني الواجبات الملقاة على عاتق اطباء الصحة في السجن

27-The Treatment of offender: opcit., p. 21, -1

28-Fuller: opcit., p. 172.

29-Fuller: opcit., p. 175-176

30- نصت غالبية القوانين العربية على جواز نقل النزيل الى المستشفى في حالة تعذر العلاج داخل المؤسسية العقابية، كما هو الحال في نظام السجون المصري م (105) منه، وقانون السجون الأردني م (20) منه، وقانون السجون اللبناني م (84) منه.

31- نص قانون السجون المصري على أنه في حالة اصابة النزيل بمرض يهدد حياته ويعجزه عجزا كليا فيعرض على مدير القسم ويتم فحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في أمر الأفراج عنه .

32-  في الولايات المتحة الأمريكية يمنح نزلاء المؤسسات العقابية حق المعاينة الطبية اليومية في وقت محدد حيث يجوز فيها للنزيل مراجعة الشعبة الطبية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بحفظ الأمن داخل المؤسسة ينظر: .223 .Encyclopedia of criminology-p

33- نصت م (54) من قانون السجون اللبناني على أنه من واجب طبيب السجن كتابة تقرير مفصل في نهاية كل ثلاثة اشهر عن مدى توفر الشروط الصحية

34-لم يعالج المشرع العراقي الأحكام الخاصة بالرعاية الصحية والعلاج الطبي في متن قانون السجون، بل ترك أمر ذلك الى الأنظمة والتعليمات، وكان يفضل أن يشار الى ذلك في متن قانون السجون وذلك نظرا لأهمية الرعاية الصحية والعلاج الطبي باعتبارها من الوسائل الفعالة المساهمة في التاهيل والاصلاح

35-The Treatment of offenders: opcit, P. 22

36-  ذهب كل من قانون السجون الليبي م (27) منه ولائحة السجون السودانية م (48) منها، وقانون السجون الكويتي م (33) منه الى وجوب منع الرعاية الطبية الخاصة ابتداءا من الشهر السادس للحمل. بينما نصت م (13) من نظام السجن والتوقيف السعودي على ضرورة رعاية النزيلة الحاملة ابتداء من ظهور اعراض الحمل عليها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+