x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

إيقاف تنفيذ العقوبة

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص 225-232

13-8-2022

2424

كان المبدأ السائد قديما هو عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبه، بل أن كل عقوبه ينطق بها القاضي يجب أن تنفذ وذلك من أجل تحقيق الردع العام، إلا أنه تحت تأثیر علماء المدرسه الأيطاليه (المدرسه الوضعية) ونتيجة لتفريد العقوبة وضرورة الأخذ بنظر الاعتبار شخصية المحكوم عليه، أقر مبدأ أيقاف وذلك في الأحوال التي يرتكب بها المدان الجريمه لأول مره(1). حيث يعد من أهم وسائل تفريد العقوبه، إذ تتضح أهميته بالنسبه لفته خاصه من المجرمين الذين يقدر المشرع فيه إجرامهم ليس متمكنا منهم بل جاء وليد الصدفه بحيث يكون من المستحب أن تعطى لهم فرصه للعفو المسحوب، وهكذا يمكن تجنب اللجوء الى العقوبات السالبة للحريه قصيره المده بالنسبه لفنه كبيره من المجرمين .

أولا: مفهوم أيقاف التنفيذ

يعرف إيقاف التنفيذ بانه تعلیق تنفيذ العقوبه لمده محدده من الزمن، أي أن تنفيذ العقوبه معلق على شرط واقف ألا وهو إرتكاب جريمه أخرى خلال مدة الأيقاف المحدده في القانون، ويتضح من هذا التعريف أن إيقاف التنفيذ يفترض إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبه، ومن ثم لم يكن له محل إذا ثبت عدم جدارته بالعقوبه لأي سبب من الأسباب، ويعني ذلك أن هذا النظام تنصرف أثاره المباشرة إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، وتؤدي هذه الأثار الى عدم إتخاذ هذه الإجراءات، فان كان الحكم بعقوبه سالبة للحريه يترك المحكوم عليه حرا، أو يفرج عنه إن كان محبوسا إحتياطيا (2).

إن نظام إيقاف التنفيذ يعد مظهرا لتأثير الأفكار الوضعية التي تتجه الى إقرار معامله خاصه للمجرم بالمصادفة، ثقة بأن هذه المعامله أجدى في تاهيله من إنزال الأيلام به، وتستند القاعده الأساسية في هذا النظام الى الفكره الوضعية التي تذهب إلى أنه (لامحل لأنزال تدبير إذا إنقضت الخطوره الأجراميه) إن العلة التي اقتضت تطبيق إيقاف التنفيذ هي تجنب الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحريه ذات المده القصيره، وهذا الأسلوب ينطوي على معامله عقابيه حقيقيه، فايقاف التنفيذ نظام إيجابي يستعين بفكرتي الجزاء التأديبي والمكافاه لخلق إراده التأهيل التي تمثل توجيه للمحكوم عليه في المستقبل الى سلوك طريق مطابق للقانون، ويبدو من ذلك أن إيقاف التنفيذ هو صوره للتفريد العقابي، فالمجرم يعامل المعاملة الملائمة لظروفه ومقتضيات تأهيله ولو كان من شأن هذه الملائمة العدول عن تنفيذ العقوبه أصلا، فايقاف التنفيذ نظام يصدر وفق الضوابط في تقدير. (ما إذا كان ثمة إحتمال قوي في أن يتحقق تاهيل المحكوم عليه دون حاجة الى تنفيذ العقوبه فيه) هذا وفي حالة عدم ارتكاب المحكوم عليه الذي أوقف تنفيذ العقوبة بحقه لأية جريمه خلال مده محدده(3). فان العقوبه تسقط ولاتنفذ بحقه، أما في حالة إرتكابه للجريمه أو لم يقم بتنفيذ الشروط المفروضة عليه فيلغي إيقاف التنفيذ وتنفذ العقوبة الموقوفه عليه و هذا ما قضت بهم (147) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مفهومان لأثار إيقاف تنفيذ العقوبه في حالة إنقضاء المده المحدده وعدم إرتكاب المحكوم عليه أية جريمه وهما:

المفهوم الأول: وهو المفهوم الفرنسي الذي ينصرف الى اسقاط العقوبه وإعتبار حكم الادانه كان لم يكن إذا إنقضت فترة التجربه دون أن يطرأ خلالها ما يقتضي إلغاء الأيقاف، ومن ثم في حالة إرتكاب نفس المدان جريمه أخرى بعد مرور الفتره المحدده فلا تعتبر الجريمة التي أوقف تنفيذ الحكم الصادر فيها سابقه في العود.

المفهوم الثاني: وهو المفهوم الألماني الذي ينصرف إلى الأعتداد بالحكم القضائي السابق وإن لم ينفذ ويعتبره سابقه في العود (4).

ثانيا: شروط إيقاف التنفيذ

هناك ثلاثة أنواع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المدان حتى يمكن إيقاف تنفيذه، منها يتعلق بالمحكوم عليه وأخرى بالعقوبه وثالثه متعلقه بالجريمة، وتعلل هذه الشروط بالرغبة في حصر إيقاف التنفيذ في النطاق الذي تقتضيه وظيفته العقابية، و إستبعاده حيث تتطلب إعتبارات العدالة و الردع العام ذلك.

1- الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه: تجعل هذه الشروط في غلبة إحتمال التأهيل دون حاجة الى تنفيذ العقوبه، لذلك يجب أن يجري فحص دقيق لحالة المتهم قبل منحه إيقاف التنفيذ، كما يجب أن تتم دراسة ظروف إرتكابه للجريمة لملاحظة مدى إستحقاقه لايقاف تنفيذ العقوبه، بل أن هذا البحث ينبغي أن يمتد الى الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد إيقاف تنفيذ العقوبه فيه .

حيث يشترط في المحكوم عليه بأن لا يكون قد سبق الحكم عليه عن جريمه عمدية وأن أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته تبعث على الأعتقاد بأنه لن يعود الى إرتكاب جريمه جديده، وهذا ما قضت به م (144) من قانون العقوبات العراقي(5). والهدف من هذه الضوابط القانونيه هو معاونه القاضي في إستعمال سلطته التقديريه لكي لا يسئ إستعمالها فيمنح الأيقاف لمن لا يكون جديرا به  

2- الشروط المتطلبه في العقوبة: الأصل أن عدم تنفيذ العقوبه لايشمل إلا العقوبه السالبة للحريه ومن ثم لا يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامه (6). وقد قصر المشرع العراقي نطاق إيقاف التنفيذ على الحكم الصادر على جناية أو جنحه بالحبس مده لاتزيد على سنه وذلك وفقا للماده (144) من قانون العقوبات  (7).

ولم يشمل الغرامه بايقاف التنفيذ بدليل أن الماده المذكوره نصت على أنه (... إذا حكم بالحبس والغرامه معا جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط .. ) لكن بعض القوانين (كالقانونين الفرنسي والمصري) تذهب الى جواز إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة كون العقوبة المحكوم بها هي الغرامه(8).

وبمقتضى نص م (144) من قانون العقوبات العراقي يجوز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبه الأصليه أو تجعله شاملا للعقوبات التبعية و التكميليه والتدابير الأحترازيه (9).

3- الشروط المتعلقه بالجريمة: أن منطق نظام إيقاف التنفيذ لا يقتضي حصر نطاقه في فئات محدده من الجرائم، فاشتراط جدارة المحكوم عليه به عن طريق فحص شخصيته والألمام بظروفه يكفل الأيمنح لغير مستحقيه، وتطلب أن يكون الحكم بعقوبة سالبة للحريه قصيره المده يضمن حصر نطاقه في المجال الذي يتيح له إداء وظيفته العقابية، ولا محل بعد ذلك ليتطلب شروط معينه في الجريمة، ولكن المشرع العراقي وبمقتضى نص م (139) من قانون العقوبات أشترط أن تكون الجريمه من الجنايات أو الجنح. أما في المخالفات فلا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبه، كذلك منع المشرع في بعض الأحوال أيقاف تنفيذ العقوبه في الجرائم الأقتصاديه (10).

ثالثا: اثار إيقاف التنفيذ

فترض إيقاف التنفيذ مرحلتين هما مرحله تمتد خلال فترة التجربة، ومرحلة تتمثل بالغاء الأيقاف أو مضي فترة التجربه دون أن يتحقق سبب الألغاء. وبخصوص فترة التجربه فهناك قوانين حددتها على نحو جامد يلتزم بها القاضي فلا يملك تعديلا من مدتها، أو تغييرا من لحظة إبتدائها، كما هو الحال بالنسبه لقانون العقوبات العراقي حيث حددها في م (146) منه بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم(11). وهناك قوانين حددت الفتره على نحو مرن فوضعتها بين حدين وتترك اللقاضي تقديرها بينهما، بل تمنحه سلطة تعديلها بعد صدور الحكم وقبل إنقضائها، كما هو الحال في قانون العقوبات الألماني م (24) منه .

جدير بالذكر أن وضع المحكوم عليه أثناء هذه الفتره يتحدد وفقا لقاعدتين هما :

 الأولى: أنه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها.  

الثانية: أنه مهدد بتنفيذ هذه العقوبه فيه إذا ألغي الأيقاف. والفكره الأساسيه في تحديد أسباب إلغاء إيقاف التنفيذ أنه قد صدر عن المحكوم عليه ما أثبت أنه غير صالح للتأهيل إلا عن طريق تنفيذ العقوبه فيه وما يفترضه ذلك من تطبيق أساليب المعاملة العقابية عليه. وقد حدد المشرع العراقي في م (147) من قانون العقوبات الحالات التي يجوز فيها الحكم بالغاء إيقاف التنفيذ، وتتمثل بحاله إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضه عليه وفقا للماده (145) من قانون العقوبات (12). وحالة إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربه جناية أو جنحه عمدیه قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحريه لأكثر من ثلاثة أشهر سواء صدر الحكم بالإدانه أثناء هذه الفتره أوصدر بعد إنقضائها، وحالة أذا ظهر خلال مدة التجربه أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي بعقوبه سالبة للحريه لأكثر من ثلاثة أشهر لجناية أو جنحه عمدیه ولم تكن المحكمه قد علمت به حين أمرت بايقاف التنفيذ.

هذا ويصدر الحكم بالألغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها إلغاء إيقاف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الألغاء، وهذا ما قضت به م (147/2) من قانون العقوبات.

ويترتب على إلغاء إيقاف التنفيذ تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعيه والتكميليه والتدابير الاحترازية التي كان قد أوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفاله التي أديت كلا أو جزءأ تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي ألزم المحكوم عليه به، وهذا الحكم قضت به م (148) من قانون العقوبات.

ولكن إذا إنقضت مدة التجربه دون أن يصدر حكم بالغاء الأيقاف إعتبر الحكم كان لم يكن وألغيت الكفاله، كل هذا أستنادا للماده (149) من قانون العقوبات. أن هذه الأثار تتحقق تلقائية دون حاجه لتدخل القضاء، لأن عدم طروء سبب لالغاء الأيقاف دليل على أنه لم يطرأ ما يثبت عدم الجداره بالأيقاف، ويعني ذلك الجداره بالأيقاف وبما يرتبة القانون على النجاح في إجتياز فترة التجزيه .

رابعا: تقييم نظام إيقاف

التنفيذ أن هذا النظام لا يتلائم مع السياسة العقابية الحديثه، وذلك أن المحكوم عليه الذي أوقف تنفيذ العقوبة بحقه يبقى في فترة التجربه دون توجيه وإشراف، ومن ثم لا يحقق هذا النظام التأهيل، وأنه يتجرد من التهذيب الذي يقتضي الأشراف على سلوك المحكوم عليه. ومساعدته لحل المشاكل التي تجابهه في فترة التجربه عن طريق تعيين المشرفين أو المربين الذين يتولون معاونته في ظروف يمكن أن تكون للبيئه المحيطه به تأثير في دفعه الى الجريمة مستقبلا (13). لهذا يفضل علیه نظام الأختبار القضائي الذي ينطوي على إلتزامات تفرض على من يخضع للاختبار، بالأضافه إلى وجود مشرف أثناء الفتره المحدده، نضف الى ذلك أن إيقاف التنفيذ لايصلح الأمع بعض المحكوم عليهم البالغين الذين يدركون أن إيقاف التنفيذ يعني بالنسبه إليهم التهديد بضرورة تقويم سلوكهم، لأنه في حالة إرتكابهم لأية جريمه فان العقوبه الموقوفه ستنفذ بحقهم.

أما بالنسبه للأحداث فأنه يجب أن يصار إلى تطبيق نظام الأختبار القضائي لأن الحدث يحتاج الى من يرشده إلى سواء السبيل ويفهمه بضرورة التقيد بأحكام القانون وعدم مخالفه نصوصه (14).

____________

1-MARC ANCEL ; The system of the conditonal sentence - the law Quarterly review - - vol - 80- 1964 - p. 334

2- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 580

3- تتراوح هذه المده حسب القوانين بين سنة إلى خمس سنوات

4-  في تفصيل ذلك ينظر: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 584

5- تنص م (39) من قانون العدالة الجنائية في انكلترا على أنه يشترط فيمن يستفيد من وقف تنفيذ العقوبه الا يكون محكوم عليه سابقا بالحبس لمدة تسعة أشهر أو أكثر ينظر

K. L. SOOTHILL-the suspended sentence for exprisoner - the criminal Law review p. 555

6- 1972 A.E.B.OTTOMS; The advisory connsel and the suspended sentence - the criminal  law review - 1979 - p. 440,

7- تختلف القوانين العقابية في تحديد مدة العقوبه، حيث ان الاتجاه العام هو عدم جواز ايقاف تنفيذ العقوبه إذا جاوزت مدة سنه وقد تصل إلى خمس سنوات كما هو فيم (734) من قانون الإجراءات الجنائيه الفرنسي .

8-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 592  

9- هناك من يذهب الى أنه لامجال لإيقاف التنفيذ إذا قضي بتدبير إحترازي او مختلط، إذ يواجه التدبير خطوره إجراميه حقيقيه لا تستاصل إلا بالتنفيذ الفعلي للتدبير، أما إذا حكم به ثم أوقف تنفيذه فليس لذلك تأثير على هذه الخطوره  ينظر: د. محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص 593  

10- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي - الجرائم الأقتصاديه - مطبعة جامعة بغداد - 1982 – 123 وما بعدها

11- حددتها م (735) من قانون الإجراءات الجنائيه بخمس سنوات.

12-  تتمثل تلك الشروط بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة الإيقاف والالتزام باداء التعويض المحكوم به كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم.

13-  الأستاذ عبد الجبار عريم. الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين مطبعة المعارف۔ بغداد. 1975 – ص 294 /139 . Germain; opcit., p

14-  د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977  - ص 265  

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+