x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أنواع العقوبات

المؤلف:  جمال ابراهيم الحيدري

المصدر:  علم العقاب الحديث

الجزء والصفحة:  ص 81-84

7-8-2022

1932

تنقسم العقوبات الى عدة أنواع طبقا للمعيار الذي يتخذ اساسأ للتقسيم، وهي كما يأتي:

اولا: من حيث الجسامة

وفق هذا المعيار تنقسم العقوبات الى عقوبة الجناية والجنحة والمخالفة:

1. عقوبة الجناية عرف المشرع العراقي الجناية بأنها الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبات التالية:

الاعدام- السجن المؤبد: السجن اكثر من (5) الى (10) سنة. م (25) ق ع.

2- عقوبة الجنحة: عرف المشرع العراقي الجنحة بأنها الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبتين التاليتين:

أ. الحبس الشديد او البسيط اكثر من (3) اشهر الى (5) سنوات.

ب۔ الغرامة م (29) ق ع.

3- عقوبة المخالفة: عرف المشرع العراقي المخالفة بانها الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1- الحبس البسيط لمدة (24) ساعة الى (3) اشهر.

2-  الغرامة التي لا يزيد مقدارها على (30) دینار م (27) ق ع.

ولا بد من الاشارة الى أن المشرع العراقي في قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة/1977 لم يتبنى هذا التقسيم الثلاثي لكنه اعتمد على التقسيم الثنائي الذي هو عقوبة الجناية والجنحة اما المخالفة فلم تعد تعتبر نوعا من أنواع الجرائم التي توجب فرض عقوبة يسيرة على فاعل الجريمة.

ثانيا: حسب الأصالة والتبعية

تقسم العقوبات تبعا لذلك الى ثلاثة أنواع هي:

1. العقوبات الأصلية: تسمى كذلك لأنه يجب على القاضي أن يحكم بها عند ادانة المتهم حيث يمكن أن يقتصر عليها الحكم، والمعيار في اعتبار العقوبة اصلية انه يمكن أن يقتصر عليها الحكم: كما انه يكون فرضها غير معلق على الحكم بعقوبة أخرى. وتشمل عادة عقوبة الإعدام والسجن والحبس والغرامة م 85/ق ع.

2- العقوبات التبعية: تسمى كذلك لأنها تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم م (95) ق.ع وتشمل عادة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا م (96- 98) ق.ع ومراقبة الشرطة م (99) ق.ع.

3- العقوبات التكميلية: وهي التي لا تلحق بالمدان الا اذا نصت عليها المحكمةفي قرار الإدانة، وتشمل عادة الحرمان من بعض الحقوق والمزايام (100) ق.ع، والمصادرة م (101) ق.ع ونشر الحكم م (102) ق.ع.

ثالثا: من حيث الطبيعة

وفق هذا المعيار تقسم العقوبات الى عقوبات عادية خاصة بالجرائم العادية، وعقوبات سياسية تقتصر على الجرائم السياسية، وقد أفرد المشرع العراقي أحكاما

خاصة لعقاب الجريمة السياسية م (22) ق. ع(1). ولكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من وجود بعض العقوبات المشتركة والتي توقع بالنسبة للجرائم العادية والسياسية على السواء (2).

رابعا: من حيث الآثار

يعد تقسيم العقوبات وفق هذا المعيار من أهم التقسيمات، حيث تختلف الاثار الناجمة عن العقوبة حسب محل ایلامها للجاني، فهناك:

1. العقوبات البدنية: وهي التي تصيب المدان في حقه بالحياة كالاعدام، أو حقه في سلامة الجسم كالقطع والجلد.

2- العقوبات السالبة للحرية: وهي التي تسلب أو تقيد حرية المحكوم عليه، كالسجن المؤبد أو المؤقت، والحبس الشديد أو البسيط ومراقبة الشرطة .

3- العقوبات المالية: وهي التي تصيب الذمة المالية للمحكوم عليه كالمصادرة والغرامة  .

4- العقوبات السالبة للحقوق: وهي التي تحرم المحكوم عليه من بعض حقوقه

المدنية والسياسية، كحرمانه من حق الترشيح والانتخاب.

5- العقوبات الماسة بالاعتبار الاجتماعي: وهي التي تنال من المحكوم عليه وتنقص قدره أو تمس مركزه الاجتماعي، كنشر الحكم في الصحف (3).

خامسا: من حيث مدة العقوبة

تقسم العقوبات وفق هذا المعيار الى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقته وثالثة غير محددة المدة. فالعقوبة المؤبدة تستغرق كل حياة المحكوم عليه بها - كقاعدة عامة ومثالها السجن المؤبد، والتي حددها المشرع العراقي بمدة عشرين سنة م (87) ق.ع أما العقوبة المؤقتة فان أثرها لا يمتد الا لمدة محددة من حياة المحكوم عليه، ومثالها السجن المؤقت الذي لا يزيد على خمسة عشر سنة م (87) ق.ع.

____________

1- - نصتم (22) ق.ع على انه (1- يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية. 2- ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها.

2- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984.  ص227.

3- د. ادوار غالي الذهبي- مبادئ علم العقاب۔ مطبعة السعادة- بنغازي1975 ص8/د. السعيد- الأحكام العامة في قانون العقوبات۔ 1962  ، ص56.  

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+