إثبات النسب بالإقرار والقافة
المؤلف:
احتفال ثامر احمد العنزي
المصدر:
اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص 105-106
2026-07-08
42
من طرق إثبات النسب أيضاً هي الإقرار والقافة، كما يأتي:
أولاً- إثبات النسب بالإقرار:
- الإقرار بالنسب : إخبار شخص بقيام القرابة بينه وبين شخص آخر، ومن شروطه: دعوى النسب بالإقرار تصح بأربعة شروط الأول - أن يكون المقر به مجهول النسب، والثاني- أن يصدقه الحس بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر ، بأن يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقر ، والثالث أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق (1)، أما إذا كان ناقص الأهلية فيثبت النسب دون حاجة لتصديقه (2) ، والشرط الرابع - أن لا يصرح المقر بأن الولد المقر له من الزنا (3) ، والظاهر من هذه الشروط أن الإقرار بالنسب لا يمكن الركون إليه إلا إذا كان يولد مثله لمثله والسؤال هل أن العاجز عن المعاشرة يولد مثله لمثله؟
ثانياً - إثبات النسب بالقيافة :
- القيافة (4): أما في الاصطلاح فإن القيافة هي عِلْمٌ صَحِيحٌ يقضى بِهِ فِي الأنساب وَالْآثَارِ (5)، ولقد اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة إلى رأيين الأول - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة (6)، إلى إثبات النسب بالقيافة، وأجازوا الاعتماد عليها في إثباته عند التنازع وعدم توفر الدليل الأقوى منها، أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها الثاني ذهب الحنفية والجعفرية إلى أنه لا يثبت النسب بقول القائف (7).
وما تقدم هو في شأن الزوج السليم القادر على المعاشرة الزوجية أما مدى إمكانية الرجوع إلى القيافة في إثبات النسب من العاجز عن المعاشرة الزوجية ... .
________
1- أسامة بن سعيد القحطاني وآخرون، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ج9، ط1، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1433هـ / 2012م ، ص827.
2- فاروق عبد الله كريم الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، بدون طبعة، طبع على نفقة جامعة السليمانية، 2004م، ، ص 253.
3- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الزواج والطلاق ،ط5 ، مركز دراسات كردستان، 2012، ص92.
4- القافة لغة: تطلق على قوم يعرفون شبه الأبناء للآباء، فيلحقونهم بهم سلمة بن مُسْلِمٍ العَوْتبي الصحاري، الإبانة في اللغة العربية، ج 4 ، ط 1 ، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط - سلطنة عمان، 1420هـ/ 1999م، ص5.
5- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، ج9، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ نشر، ص 340؛ وعرفها السيستاني: (هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استناداً إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق وعدمه)، علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات القسم ط 19 دار المؤرخ العربي بيروت ، 1434 هـ /2013 ، ص12.
6- الإمام مالك بن أنس، المدونة، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، 1415هـ / 1994م ، ج 2 ، ص 386؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج 6، ط 2 ، دار الفكر ، بيروت، 1403هـ / 1983م ، ص 213؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله طاء المكتب الإسلامي، بيروت، 1401هـ / 1981م، ص 355.
7- أبو بكر الرازي الجصاص ، شرح مختصر الطحاوي، ج 8 ، ط 1 ، دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، 1431هـ / 2010م ، ص223؛ علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، مصدر سابق، ج2، ص12.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة