0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر اختلاف الدين على حقوق الحضانة في ظل المواثيق العربية والأنظمة المقارنة

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 127-135

2026-11-08

33

+

-

20

يعد أثر اختلاف الدين على حقوق الطفل المحضون تحت ظل الأنظمة المقارنة على مستوى الاتفاقيات الدولية المعقودة في الوطن العربي الإقليمي من أهم الموضوعات التي اخذت حيزاً واسعاً عند تزايد حالات الزواج المختلط سواء على المستوى الوطني أم الإقليمي، الذي نتج عن ذلك التزايد تنوع الأديان وانعكاسه على حكم الزواج والأثار المترتبة عليه، ومن بين تلك الآثار هو موضوع الحضانة والأهتمام المتزايد بحقوق الطفل، لأنه يمر بمرحلة عمرية يكون بأمس الحاجة الى من يرعاه ويحفظه ويدير شؤونه، إذ اكدت العديد من الدساتير والقوانين العربية على المستوى الوطني وحتى في ظل الاتفاقيات المعقودة على المستوى العربي، الى ضرورة رعاية الطفل المحضون، وتنظيم حقوقه الأساسية التي تحقق له المصلحة العليا في البقاء بمجتمع سليم من الناحية الاجتماعية والدينية والنفسية. سنتناول في هذا الموضوعأهم حقوق الطفل في الحضانة مع اختلاف الدين في المواثيق والأنظمة العربية المقارنة:

اولا : أثر اختلاف الدين على حقوق الحضانة في ظل المواثيق العربية

1 - اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الإسلام لعام 1981م : الهدف الرئيسي من هذا الإعلان وضوح الصبغة الشرعية والقانونية للدول العربية والإسلامية بضرورة التمسك في قانون الأحوال الشخصية وموضوع الحضانة على مبدأ احترام اتحاد الدين والتعاليم الإسلامية، التي ينشأ عبرها الطفل، إذ اشارت المادة (9) من الإعلان في العمل على تربية الانسان دينياً ودنيوياً، تربية متكاملة ومتوازية تنمي شخصيته وتعزز إيمانه، بينما اكدت المادة (10) على أن الإسلام دين الفطرة، مع ضرورة متابعة المنع على ممارسة الجبر والاكراه على أي انسان لتغيير دينه (1) ، ان هاتين المادتين من الإعلان لم تشر بصورة واضحة وصريحة الى حقوق الحضانة بسبب اختلاف الدين، ولكن إشارت اليها بصورة ضمنية عندما أكدت على المؤسسات التربوية أن تتبنى موضوع تربية الطفل المحضون بسبب اختلاف الدين والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي؛ لأنه دين الفطرة.

2 - الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 1994م : يعد هذا الميثاق المحاولة الأولى الصادرة عن جامعة الدول العربية للاهتمام بحقوق الانسان بصورة عامة، والتركيز على الاسرة وحقوق الطفل في الحضانة بصورة خاصة، وحل جميع المشاكل المتعلقة بها يكون داخل البيت العربي، حيث اعتنت المادة (30) من هذا الميثاق بكفالة حرية الدين وممارسته وعدم فرض أي قيود عليها الا بما ينص عليه التشريع النافذ (2)، ضمنت هذه المادة مـــن الميثاق حرية الانسان بختيار الدين وحق الطفل المحضون مكفول بنص القانون في الأنظمة التشريعية من دون فرض أي قيود أو التزامات تحد من ذلك الحق.

3- الإعلان العربي لحقوق الانسان في ممارسة الشعائر الدينية لعام 1997م: اعتمد هذا الإعلان بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (2427) في 18/ سبتمبر/1997م، الذي نص في ديباجته على الحق في ممارسة التدين انطلاقاً من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان منذ ان اعزها الله بأن جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات، التي أكدت حقــــه فــــي حياة كريمة على أساس من الحرية والعدل والسلام"، حيث نصت المادة (27) على (للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، و لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم بغير إخلال بحقوق الاخرين ولا يجوز فرض ايـــة قيــــود علـــى ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي الا بما نص عليه القانون) (3)، جاء هذا الإعلان العربي للاعتراف بحقوق الانسان في ممارسة شعائره الدينية الخاصة به، ويحق للأفراد ومن ضمنهم الأطفال في مرحلة الحضانة يحق لهم ممارسة اختيار دينهم وشعائرهم الافصاح عنها بكافـــة وسائل التعبير من دون قيد أو شرط، ولا توثر مسالة اختلاف الدين على الحضانة في ظل هذا الإعلان، لأنه اعطى الحق لكل شخص له الحرية باختيار الدين الذي يراه.

4- اعلان القاهرة لحقوق الانسان لعام 1990م :  جاء هذا الإعلان التأكيد على حقوق الانسان في الإسلام وحق ممارسة الشعائر الدينية، الذي تم اجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي في القاهرة بتاريخ 5/ أغسطس / 1990، إذ أكد الإعلان على أن المرجعية الدينية الإسلامية لحقوق الطفل، ومن ضمنها حقه في الحضانة حتى مع اختلاف الدين بينه وبين الشخص الحاضن، نصت المادة (9) على: (الحق في التدين الصحيح مشفوعاً بالحق في التعليم بما يتيح للإنسان ان يتمتع بالمعرفة الحقيقية بهذا الدين...)، وجاءت المادة (10) المتعلقة بذات بمساءلة الدين الإسلامي ذاتها إذ نصت على أنه: (الإســلام هـو ديـن الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الاكراه على الانسان أو استغلال فقرة أو جهله علــــى تغییر دينه الى دين اخر أو الى الالحاد)، بينما ذهبت المادة (11) الى التكلم عن الاكراه والعبودية، التي قد يمارسها الانسان ضد آخر وجاءت الفقرة (ج) من هذه المادة على أن: (للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة)، ولا تكتمل هذه الحقوق الا في الاعتقاد أو التدين إذا لم يكن محاطاً بالتمتع بالحق في حرية التعبير وعدم الاكراه، وأكدت المادة (24) على ان كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الاسلامية)، بينما ذهبت المادة (25) إلى أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة)، نجد في هذا الإعلان أن الحقوق التي تناولها في مواده المختلفة ما جاءت الا لتأكيد الهوية الدينية والاحتفاظ على أسسها وتنميتها، خاصة لدى شريحة الأطفال بالخصوص في مرحلة الحضانة وجعل كافة تلك الحقوق مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية كضابط للاطار العام لجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان (4).

ثانيا : أثر اختلاف الدين على حقوق الحضانة في ظل الأنظمة العربية المقارنة :

1- أثر اختلاف الدين على الأحوال الشخصية وحقوق الحضانة في ظل القانون المصري:

 ان قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحكام المحددة في قانون الأحوال الشخصية، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الذي أرجع جميع شيء لم يرد في ذكره نص في قانون الأحوال الشخصية الى المذهب الحنفي، أن قانون الأحوال الشخصية قد نظم جميع المسائل المتعلقة بالأســــرة للمسلمين كـ(المهر والنسب والحضانة والنفقة والطلاق...)، وجعل المصدر الرسـمـي لهـذه القواعد هو التشريع لا الدين ولكن من حيث الأصل ان المصدر الرسمي لهذه المسائل هـو الدين، والأحكام الخاصة به مستمدة من الشريعة الإسلامية (5)، وتثبت الولاية بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذين لا تتوافر لهم شروط تطبيق شريعتهم الطائفية، الرجوع الى الشريعة العامة، مخصصاً بالقضاء في شأنها المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، وما ورد من قواعد موضوعية في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومع تخصيص القضاء أيضا بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي، فيما يخص موضوع أثر اختلاف الدين على الحضانة بين الحاضن والمحضون في قانون الأحوال الشخصية المصري، لم يتطرق القانون بصورة مباشرة لهذا الموضوع، ولكن إشارت إليه بصورة ضمنية عبر المسائل التي لم يـــرد بشأنها نص قانوني خاص يمكن اللجوء الى الذهب الحنفي بغية تحقيقه، وهذا المعمول به على وفق نص المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000، وأكد قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996م والمعدل بقانون رقم (126) لسنة 2008م: الى أهـم المـواد المتضمنة حقوق الطفل الرئيسية، منها حق الطفل (بالحضانة والحماية والرؤيا واختيار الدين) حيث حرص هذا القانون على حماية الهوية الدينية للطفل المحضون، ونصت في ذلك المادة (3) الفقرة (ب) على أنه: ( يكفل القانون حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب... أو الدين ...)، ونصت المادة (5) على (لكل طفل الحق في ان يكون لـــه اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد... ولا يجوز ان يكون منافياً للعقائد الدينية )، وكذلك نصت المادة (7) على أنه : ( يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ... ) (6).

2 - أثر اختلاف الدين على الحضانة في مجلة الأحوال الشخصية التونسية لعام 1956 م:

 تعد مجلة الأحوال الشخصية التونسية من أكثر القوانين على مستوى الوطن العربــي شيوعاً، التي تناولت موضوعات الحضانة بتفاصيل دقيقة، ثم قامت تعديلات عديدة عليها عبر مرور السنين وصولاً الى أهم وأخر تعديل، وهو قانون عدد 74 لسنة 1993م، ولحد الان توجد مقترحات ومناقشات مستمرة مقدمة الى البرلمان التونسي بغية موافقة الإصدار على ادراج التعديلات عليه خاصة تلك التي تتعلق بموضوعات الحضانة ، قد أفرد المشرع التونسي باباً مفصلاً يختص بمسال الحضانة منها تعريف الحضانة، وبيان شروطها وأهدافها ثم التطرق الى صاحب الحق في الحضانة وتوضيح أسباب سقوط الحضانة، بينما موضوع أثر اختلاف الدين على الحضانة، وشرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون لم تتطرق المجلة لهذه المسألة بصورة مباشرة وصريحة في نصوص قانونها، ولكن أحالت تقدير هذه المسألة الــــى اجتهاد القضاء والظروف الواقعية، بحكم المسالة، ولم تعتمد نظام الإحالة إلى الفقه الشرعي الإسلامي، الذي يحكم موضوع اختلاف الدين، وأثره على الحضانة كمصدر احتياطي عند غياب النص (7).

3- أثر اختلاف الدين على الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 وتعديلاته :

تناول قانون الأحوال الشخصية السوري موضوعات كثيرة منها ما يختص بتنظيم العلاقات داخل الاسرة وحقوق الزوج والزوجة والنسب والحضانة والولاية والنفقة وغيرها من الأمور، أن أغلب نصوص قانون الأحوال الشخصية السوري مستمدة قواعدها الأساسية من قواعد الشريعة الإسلامية للمذهب الحنفي، ويمكن الرجوع اليها إذا لم يوجد نص يطبق على الواقعة المعروضة، ولا يشترط مسألة اتحاد الدين في موضوع الحضانة سواء كـــان الحاضن أماً أم غيرها والمحضون (8) ، مثلاً إذا تزوج مسلم مسيحية ثم طلقها بعد أن جاءت له بولد فالولد مسلم لأنه تابع لأبيه، وأمه أحق بحضانته رغم اختلاف الدين، لأن مناط الحضانة الشفقة، وهذه تتوافر بالأم وغيرها من الحاضنات ما دام الطفل صغيرا غير مميز إلا إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك فتنتزع حضانة الطفل منها ، لأنها تتساوى مع الحاضنة المسلمة فـــي حرص الشرع على مصلحة الصغير بعدم اهماله وافساد تربيته إذا كانت الحاضنة فاسقة بصرف النظر عن دينها (9) ، ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري الى أن موضوع اختلاف الدين في الحضانة لم يرتب، أي أثر بين الطفل المحضون والشخص الحاضن.

4- أثر اختلاف الدين على الحضانة في ظل مدونة الأحوال الشخصية المغربية لعام 1957م:

تناولت هذه المدونة اهم الموضوعات، التي تخص الاسرة المغربية في شؤونهم واحوالهم الشخصية بشكل عام سواء بين الزوج والزوجة أو بينهم وبين الغير، وموضوع الحضانة وحقوق الطفل المحضون من حيث الشروط الواجب توافرها، وأهم الأشخاص المستحقين للنظر في شؤون الطفل، إذ طرئت تعديلات عديدة على هذه المدونة، وكان أخر وأهم تعديل ذلك الذي صدر عــــام 2004، واستبدلت تسميته في حينها واصبح يسمى بـ (مدونة الاسرة المغربية)، التي بدورها أهتمت بشكل واسع حول أهم المسائل المتعلقة بموضوع الحضانة، وتناولت مسألة اختلاف الدين بين الشخص الحاضن والمحضون بشكل ضمني، ولكن عالجته عبر فرض حماية دين المحضون والحفاظ على عقيدته وعدم المساس بمعتقده الديني وسلطة القاضي التقديرية التي ممكن عن طريق عدم الاتحاد في الدين يعد من أحد مسقطات الحضانة، وكذلك عبر الاجتهاد القضائي المغربي، التي ترى موضوع أثر اختلاف الدين على الحضانة متعلق بمدى تأثره بمصلحة المحضون ودينه، ويفهم ايضاً عبر ذلك ليس فقط حماية المحضون في مسالة اختلاف الدين بـــل اعتبرت المدونة ضرورة التوجيه الديني مهمة في المجتمع لأنه من خلالها تتحقق التربية والسلوك القويم وقيم النبل المؤدية الى الصدق في القول والعمل (10)(11) ، يتضح ان قانون الاسرة المغربية لــــم يتطرق بصورة واضحة وصريحة لموضوع اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون في موضوع الحضانة، وانما إشارت اليها ضمنا بحسب لم يعد عدم الاتحاد مانع من الحضانة إلا إذا ثبت للقضاء عدم مصلحة الطفل المحضون من ذلك.

_________

1-  نصت المادة (9) من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام لعام :1981م على 1- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون، وتسخيرها لخير البشرية. 2 - من حق كل إنسان علــى مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. ونصت المادة (10) على أن الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله لحمله على غير دينه إلى دين آخر أو الإلحاد.

2- نصت المادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على :-  1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ. 2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو الحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

3-  طحرور فيصل حماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية بين القانون الدولي والتشريع الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 9، العدد 2 ، السنة 2016، جامعة باتنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق الجزائر، 2016م، ص 297

4- طحرور فيصل، حماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية بين القانون الدولي والتشريع الجزائري المصدر السابق، ص 300.

5-  د. عصام أنور سليم أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2010م ، ص 126.

6- قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1956، اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، بالقرار رقم (2070) لسنة 2010، منشور في قناة مركز القانون على الموقع تاريخ الزيارة 2026/5/3 https://lawhub.info/eg/?p=11720&utm_source=chatgpt.com الوقت (6:10م)

7-  ضو خالد الولاية والتعدد في قانون الأحوال الشخصية التونسي (دراسة تحليلية نقدية للفصلين 9 و 18 وفق احكام الفقه الاسلامي)، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 9، العدد 2 ، تاريخ النشر 2021، منشور على الموقع تاريخ الزيارة https://asjp.cerist.dz/en/article/172014?utm_source=chatgpt.com

2026/5/4 الوقت (6:00م).

8- جاء في نص المادة (381) من الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية (الحاضنة الدمية أما كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل دينا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام).

9-  د. عبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، ج 2، ط5، مطبوعات جامعة دمشق، كلية الشريعة دمشق - سوريا، 1995م، ص 226.

10-  عبد الله ابن الطاهر السوسي التنائي، شرح مدونة الأسرة في أطار المذهب المالكي وادلته (دراسة تأصيليه مقارنة على ضوء المذاهب الاربعة، ج 3، ط 1 ، مطبعة النجاح - دار البيضاء، اكادير - المغرب، 2010م، ص88.

11- إبراهيم الهلالي، مشاكل الاسرة المغربية من خلال مدونة الأسرة ، مجلة جامعة أبو يوسف، المجلدة، العدد ، مراكش - المغرب، 2008 ، منشور عبر قناة دار المنظومة تاريخ الزيارة 2026/5/6 ، الوقت (7:20م) . 592472/https://search.mandumah.com/Record

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد