المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دقة حيل الشيطان وردها
2024-05-25
مراتب العجب
2024-05-25
حبّ الدنيا
2024-05-25
معنى العجب
2024-05-25
من مفاسد حبّ الدنيا
2024-05-25
أسباب حبّ الدنيا
2024-05-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عدم اكتساب الغير المُخْتَصَم لصفة الخصم في الدّعوَى  
  
1657   01:08 صباحاً   التاريخ: 8-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص146-150
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لقد اثارت مسألة اختصام الغير بناء على أمر المحكمة خلافاً فقهياً حول المركز القانوني للغير المُخْتَصَم في الدّعوَى ؟ والاجابة على هذا التساؤل تكون على عدة اراء , إذْ يرى بعض الفقهاء ان مركز المُدخل في الخصومة ومدى تمتعه بصفة الخصم يختلف حسب ما إذا كان ماثلا في الخصومة لتقديم مستند تحت يده , أو الاستماع لأقواله إظهاراً للحقيقة , فهنا لا يأخذ المُخْتَصَم صفة الطرف في الدّعوَى الحادثة – اي لا يعد خصماً فيها - , وانما يكون مركزه في الخصومة كمركز الشاهد في الدّعوَى , ولا يغير من ذلك مناقشة المحكمة أو أحد الخصوم في الدّعوَى للمُخْتَصَم حول طبيعة السند أو مقدار الحق المدون فيه لأن ذلك يعتبر مجرد استيضاح أو تقصي لحقيقة النزاع , وبالنهاية لا يمكن اطلاق وصف الخصم على المُخْتَصَم بناء على أمر المحكمة اطلاقا (1), ففي هذه الحالة لا يعد خصماً لأنه لا يوجه طلباً بالحماية .

ويستدل صاحب هذا الرأي على ان الذي تختصمه المحكمة يكون بمركز الشاهد وليس الخصم (2) بما يلي :

1- ان المحكمة تأمر هذا الشخص بأداء اليمين قبل ان يتحدث أمامها , إذْ لو كان خصماً لما كلفته المحكمة بأداء اليمين على صدق أقواله كما تفعل مع سائر الخصوم في الدّعوَى .

2- في جميع صور الدّعوَى الحادثة لا تقبل المحكمة اقامة الدّعوَى الحادثة الّا بعد دفع الرسم القانوني الكامل , الّا في حالة اختصام المحكمة للغير من تلقاء نفسها فلا يلزم هذا المُخْتَصَم بدفع الرسم القانوني.

3- بعد ان تستمع المحكمة إلى اقوال من ادخلته , تقرر اخراجه من الدّعوَى , ولو كان هذا الشخص يعد خصماً  لما جاز للمحكمة ان تقرر اخراجه من الدّعوَى من تلقاء نفسها .

4- ان الشرط الأساسي لقبول الدّعوَى الحادثة , هو ارتباط موضوع الطلب العارض بموضوع الدّعوَى الأصلية , فكيف نتصور ان هناك طلباً عارضاً أصلاً بإدخال شخص للاستيضاح منه لكي نبحث بعدها في وجود الارتباط .

5- لا يحق لمن تدخله المحكمة للاستيضاح منه ان يطعن بالقرار الذي يفصل في موضوع الدّعوَى بكل طرق الطعن , لأنه لا يعد خصماً في الدّعوَى يحكم له أو عليه لكي يجوز له تقديم الطعن . وانما يحق له ان يطعن بالقرار عن طريق اعتراض الغير فقط إذا كان الحكم قد تُعدى اليه أو كان ماساً بحقوقه وفقاً للمادة (224/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

 في حين يرى قسم اخر من الفقهاء ان الغير المُخْتَصَم في هذه الحالة لا يعد طرفاً في الدّعوَى ايضاً الّا إذا قدم طلباً ضده , أو تقدم هو بطلب , إذْ لا يعتبر مجرد الإدخال طلباً , ولذلك لا يدفع عنه الرسم القانوني (3). وهذا يعني امكانية اكتساب المُخْتَصَم بناء على أمر المحكمة لصفة الخصم في الدّعوَى إذا ما قدم طلباً أو تقدم أحد الخصوم ضده بطلب .

اما الرأي الآخر فهو على النقيض من الرأي الأول إذْ يرى ان الغير المُخْتَصَم بناء على أمر المحكمة يعتبر طرفاً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإدخاله في الدّعوَى ولو لم يوجه اي طلب , فلا يوجد في الدّعوَى أشخاص ليسوا أطرافا فيها (4). الّا ان بعض الفقه فرق في هذا الصدد , فذهب إلى ان الغير الذي يتم اختصامه بناء على أمر المحكمة , اما ان يكون من الغير الذي يجوز اختصامه عند رفع الدّعوَى , وفي هذه الحالة يكون طرفاً في الدّعوَى , اما في غيرها من الاحوال فان اعتباره طرفاً لا يترتب على مجرد إدخاله , بل على ما يتضمنه هذا الاختصام من طلبات أو ما يقدمه هو من طلبات (5).

واستقر قضاء محكمة التمييز على ان من تختصمه المحكمة طبقاً للمادة (69/3) لا يجعل منه طرفاً في الدّعوَى ولا يجوز الحكم عليه وان صدر اقرار منه بحق لأحد أطراف الدّعوَى لان الحق المترتب على هذا الاقرار يكون موضوع دعوى مستقلة (6) , وذلك يرتب نتيجتين مهمتين أولهما ان محكمة الموضوع لا تملك حق اختصامه بجانب اي طرف في الدّعوَى , وثانيهما عدم امكانية المُخْتَصَم الطعن في الحكم الصادر في الدّعوَى , لكن ذلك لا يحجب عنه حق الطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم إذا كان ماسا بحقوقه (7). وكذلك لا يعد طرفاً في الدّعوَى من تختصمه المحكمة بناء على نص المادة (69/4) ولا يحكم لهم أو عليهم في الدعاوى التي ادخلوا فيها  (8).

وخلاصة القول ان من تختصمه المحكمة طبقاً للمادة (69/4) لا يعني بحال من الاحوال أنه اصبح طرفاً في الدّعوَى التي ادخل فيها , طالما ان إدخاله كان لغرض الاستيضاح منه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (69) المشار اليها ولم يتم تأدية اي رسوم عن إدخاله في الدّعوَى , ومن ثم فإنه يظل من الغير بالنسبة للدعوى فلا يستطيع ان يتقدم باي طلب أو دفع شكلي أو موضوعي ولا يمكنه ابطال عريضة الدّعوَى أو طلب ردها , وحضوره دون الخصوم في الدّعوَى لا يرتب اي أثر , ولكن يحق له ان يطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير إذا ما مسه الحكم الصادر في الدّعوَى .

ولكن يثار التساؤل الآتي وهو هل يجوز تغيير صفة من ادخلته المحكمة لغرض الاستيضاح منه إلى متدخل في الدّعوَى سواء كان اختصامي أو انضمامي ؟ يمكن الاجابة على هذا التساؤل بنعم , إذْ يمكن ان تتغير صفة من ادخلته المحكمة لغرض الاستيضاح إلى متدخل اختصامي أو انضمامي حسب الاحوال , إذا ما تقدم هذا الشخص بطلب الحكم لنفسه أو للانضمام إلى أحد الخصوم . وما يؤيد رأينا هو ذهاب بعض الشراح إلى أنه ( إذا قررت المحكمة إدخال شخص ثالث في الدّعوَى استناداً إلى احكام الفقرة (3) من المادة (69) مرافعات مدنية فلا تستوفي أي رسم عن دخوله في الدّعوَى , إلا إذا طلب الحكم لنفسه فتستوفي منه رسم مقطوع مقداره 2% من قيمة ما يطالب به ) (9) . ويفهم ضمناً إنه يجوز تغيير صفة من ادخل لغرض الاستيضاح إلى متدخل اختصامي أو انضمامي عندما يتقدم بطلب لأجل الحكم لنفسه أو لأجل الانضمام إلى أحد أطراف الدّعوَى , ومن ثم يمكن الحكم له أو عليه بصفته الجديدة .

وان الملاحظ لهذه الآثار يرى أنها مترتبة بدون شك على النظرة التي ينظر بها المشرع العراقي إلى موضوع اختصام الغير بناء على أمر المحكمة كوسيلة تحقيق لازمة لحسم الدّعوَى عن طريق الاستيضاح منه عن أمور في الدّعوَى تراها المحكمة بحاجة إلى استيضاح , وان النظر إلى اختصام الغير من قبل المحكمة كوسيلة تحقيق أمر قد تخلت عنه التشريعات اللاتينية الحديثة كقانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ  (10).

وان هذا النظام يثير الكثير من التعقيد في الدّعوَى فالمُخْتَصَم بأمر المحكمة لا يمكن الحكم عليه مادام لم يقدم ضده طلب , ولا يمكن الحكم له ما دام لم يتقدم هو بطلب ضد أحد الخصوم في الدّعوَى فلا يبقى الا كونه خصم مواجهة , ومن باب أولى ترك الأمر اليه ليتدخل ان شاء أو لأطراف الدّعوَى ان يطلبوا إدخاله ويكفي اخطاره بوجود الدّعوَى ليتمكن من التدخل ان اراد . وكذلك فأن هذا الاختصام يهدف بالدرجة الأساس إلى إدخال شخص في الدّعوَى لإزالة الغموض وكشف الحقيقة في الدّعوَى , ففي هذه الحالة من الاختصام لا يتمتع المُخْتَصَم بالحقوق المقررة أو المركز القانوني المشابه لاختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم .

 ولما كان الغير المُخْتَصَم بناء على أمر المحكمة لغرض الاستيضاح لا يعد طرفاً في الخصومة فعلى المحكمة اخراجه من الدّعوَى بعد الاستيضاح منه عن الامور التي دعته للاستيضاح عنها , وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي في مبدأ الاخذ بإخراج الغير المُخْتَصَم لغرض الاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى بعد ان تستمع لأقواله .

من هنا يتضح أن مجرد إدخال شخص في دعوى قائمة , لا يعني بالضرورة شموله بالحماية القضائية أو منحه مركزاً قانونياً , لأن وجوده وإن كان ضرورياً لحسم الدّعوَى , إلّا أن دوره في الأساس يكمن في الاستيضاح منه عن أمور معينة تخدم أساساً الأطراف الأصليين في الدّعوَى , دون أن يطلب المُدخل فيها بأية حقوق أو مكاسب معينة لنفسه تجاه الآخرين لذا كان من العدالة عدم إرهاقه بدفع الرسوم القانونية  (11).

ونؤيد الاتجاه الفقهي (12) الذي يدعو المشرع العراقي إلى اعادة النظر في مدى السلطة التي تتمتع بها المحكمة في اختصام الغير بما يجعله أبعد من مجرد كونه وسيلة تحقيق إلى اختصام الغير واعتباره طرفاً في الدّعوَى تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات . ولشمول المُخْتَصَم بناء على أمر المحكمة بالحكم الصادر في الدّعوَى بما يمتنع معه اعادة عرض النزاع أمام المحكمة مرة ثانية ومنعاً من تناقض الاحكام .

___________

1- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 332-333. د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية , ط1 , دار الفكر العربي , 1978 , ص 290-291.

2- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 ,311-313.

3- صادق مهدي حيدر , الدعاوى والدفوع الكيدية وموقف مشروع قانون الاجراءات المدنية منها , بحث منشور في مجلة العدالة , صادرة عن وزارة العدل , العدد الرابع , 2001 , ص 133. د. احمد ابو الوفا , المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1968   , ص 216 . د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975   , ص664 .

4- د. خليل جريح , محاضرات في نظرية الدعوى , مؤسسة نوفل , بيروت ,ط 2 , 1980 , ص 252.

5- د. احمد ابو الوفا , المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1968 , ص 198 .

6- قرار محكمة التمييز ذي العدد 659/مدنية ثانية – عقار/ 73 والصادر بتاريخ 19/11/1973 ينص على أنه " ... أما الشخص الثالث الذي أدخلته المحكمة للاستيضاح منه فلا يحكم له ولا عليه ولا يحكم لوكيله بأتعاب المُحاماة " . إبراهيم المشاهدي , مصدر سابق _ ص 319 . وقرار محكمة التمييز ذي العدد 413/مدنية أولى/1978 والصادر بتاريخ 12/3/1978 . د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص 252 .

7- حيث ذهبت محكمة التمييز في أحد قراراتها ذي العدد 243/ مدنية رابعة / 74 والصادر بتاريخ 3/3/74 إلى أنه " ليس لمن دخل الدّعوَى بصفة شخص ثالث للاستيضاح منه ان يطعن في الحكم الصادر فيها تمييز " ابراهيم المشاهدي , المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز , قسم قانون المرافعات المدنية , مطبعة الجاحظ – بغداد , 1990 , ص 319 .

8- ذهبت محكمة التمييز في قراراها ذي العدد 1159/حقوقية رابعة/970 والصادر تاريخ 20/11/1970 وكذلك في القرار رقم 118/مدنية ثانية-عقار/973 والصادر بتاريخ 28/3/1973 . " إذْا ادخل شخص ثالث في الدّعوَى للاستيضاح منه فلا يعتبر طرفا في الدّعوَى وبالتالي لا يحكم عليه " . ابراهيم المشاهدي , المبادئ , مصدر سابق , ص 317-318 .

9- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، ط1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، العراق ، 1994 , ص 119 .

10- د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص 253 .

11- د. فارس علي عمر , التدخل في الدعوى المدنية , بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق , المجلد 11 , العدد 41 , السنة 2009   , ص 32 .

12-  د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص 253-254 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .