المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق سريان الضريبة  
  
263   01:20 صباحاً   التاريخ: 2024-05-24
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 159-171
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

عالجت المادة الثالثة بفقراتها العشرة كيفية سريان الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة، وإن معرفة هذه الدخول يسهل علينا معرفة الدخل الذي يخضع فعلاً للضريبة والدخل الذي لا يخضع .
نصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة على أن يخضع للضريبة الدخل المتأتي في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من :
1 - الأرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة .
إن أول ما يمكن ملاحظته من هذا البند أن المشرع الضريبي لم يحدد نوع أو طبيعة الأعمال أو الحرف أو المهن أو الصنائع التي تخضع دخولها للضريبة. مما يعني لابد من الرجوع إلى القوانين المعنية المختصة في تحديد هذه الأعمال أو الحرف كالقانون التجاري وغيره لاستخلاص نوع وطبيعة الأعمال التي تدخل ضمن دائرة الدخول الخاضعة للضريبة .
ولذلك فمن الأمثلة على العمل التجاري (1) هو العمل الذي يستهدف تحقيق الربح من خلال تداول واستخدام الثروة ورأس المال بشرط أن يتم العمل بشكل مشروع وغير مخالف للقانون، ومن الأمثلة على المهن المهندس، المحامي، الطبيب ...الخ .
ومن الأمثلة على الصنائع، كالأعمال التي يقوم بها النجار أو الحداد والتي تعتمد على تحويل الشيء أو المادة من حالة إلى حالة أخرى كتحويل الخشب إلى أبواب والحديد إلى الآلات ... وهكذا .
والملاحظة الثانية على نص البند الأول هي أن المشرع لم يحدد فترة زمنية أو لم يشترط صفة الانتظام والدورية في خضوع هذه الأرباح والمكاسب للضريبة، مما يعني خضوع هذه الأرباح وإن قام بها الشخص لمرة واحدة .
وبهذا فإن المشرع الضريبي قد وسع من مفهوم الدخل ومن دائرة الأعمال الخاضعة للضريبة، وقد هدف من ذلك تقليص التهرب الضريبي، ولكن هذا الهدف كان على حساب الدخول المتحققة من أعمال ليس فيها عنصر الانتظام والتكرار والتي فيها احتراف، فيكون المشرع قد أخذ بنظرية زيادة الذمة المالية التي تقوم على توسيع نطاق الدخول الخاضعة للضريبة .
2 - أخضع البند الثاني للضريبة الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن أو المنامة أو المأكل أو الإقامة أو أي علاوة أخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة أو جزء منها باستثناء علاوة الإعاشة والسفر، ويشترط في ذلك أن تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير .
بموجب هذا النص فقد اخضع المشرع للضريبة جميع الرواتب والأجول والعلاوات والمكافآت .... وهي الرواتب التي يتقاضاها الموظف الحكومي أو المستخدم بعقد لدى الدولة أو لدى أي شخص أو شركة (القطاع الخاص) .
كما أخضع للضريبة بدل الإيجار للسكن أو القيمة المقدرة المنامة أو المأكل أو الإقامة .... (2) وجميعها تنظم بها تعليمات يصدرها مدير عام الضريبة. وكان من الأنسب، لو أن المشرع أناط صلاحية تنظيم ذلك بالوزير، لما للضريبة من أهمية ولكونه الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل استناداً لنص المادة (54) من قانون ضريبة الدخل رقم 75 لسنة 1985م.
يلاحظ أيضاً على هذا النص أن المشرع استثنى من الخضوع للضريبة بدل التمثيل وعلاوة الضيافة وعلاوة الإعاشة والسفر ... (3) وذلك فيما يخص موظف القطاع
العام، أما موظف القطاع الخاص اشترط في الاعفاء شروط موضحة في التعليمات .
3 - اخضع المشرع في البند الثالث للضريبة "الفوائد والخصميات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروقات العملة والعمولات التي تتقاضاها البنوك المرخصة والشركات المالية والصرافون المرخصون وشركات التأمين والوساطة في الأسواق الأردنية لتداول الأوراق المالية على خدماتها وتسهيلاتها الإئتمانية لعملائها ".
هذا البند اخضع المشرع للضريبة الفوائد والمتمثلة بالمقابل الذي يأخذه بموجب الشخص من شخص آخر نظير استعمال نقوده لفترة زمنية معينة يتفق عليها، كفوائد البيع لأجل والفوائد التي تستحقها البنوك من القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء
وكالفوائد التي يجنيها المكلف نتيجة حكم صادر من محكمة أو تحكيم ... الخ . وكذلك اخضع المشرع للضريبة الخصميات، وهي مبالغ تخصم نتيجة بيع الشيك أو الكمبيالة بتاريخ سابق لاستحقاقاتها، فهذه المبالغ التي يحصل عليها القائم بعملية الخصم من قيمة الصفقة تخضع للضريبة، وكذلك تخضع للضريبة فروقات العملة المتحقة للبنوك المرخصة والشركات المالية والصرافون المرخصون وشركات التأمين والوساطة ... الخ .
4 - اخضع البند الرابع للضريبة "المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كارباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل ذلك سواء كان مصدرها من داخل المملكة أو من خارجها " .
بموجب هذا النص تخضع للضريبة ما يحققه الشخص أو الشركة من أرباح متأتية من أي عقد مقاولة أو من أي تعهد أو عطاء بما فيها الأرباح المتحققة من الوكالات والتمثيل التجاري للشركات والأشخاص والوساطة التجارية (الدلالية) ذون المالية حيث أن هذه الأخيرة سبق وأن أخضعت في البند أعلاه، ثم يضيف المشرع على اخضاع عبارة وما ماثلها من أرباح ومكاسب شبيهة بما سبقها من حالات، وبهذا يكون المشرع قد أغلق باب التهرب الضريبي بإضافة عبارة وما شابهها من أرباح .
5 - أخضع المشرع في البند الخامس للضريبة "المكاسب الناجمة من أي التزام أو مسافهة، وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال" .
يلاحظ أن المشرع قد أخضع للضريبة المكاسب المتأتية من أي التزام كأن يلتزم الشخص أو الشركة بدفع مبلغ معين، أو بنقل حق عيني، أو أن يقوم بعمل يتولد عنه دخل فإن الربح المتولد يخضع للضريبة .
إن الربح المتولد عن الالتزام يقصد به على الأكثر المبلغ الذي يتحقق نتيجة عدم الوفاء بالالتزام أو الإخلال به كإخلال أحد طرفي العقد البائع أو المشتري) بالتزاماته مما يترتب على ذلك أن يقوم أحدهما بدفع تعويض كشرط جزائي لعدم الالتزام . ويا حبذا لو أضاف المشرع إلى نص المادة الربح المتولد من عدم الوفاء بالالتزام عبارة على أن لا يكون مقابل خسارة لحقت المكلف سواء كانت خسارة مادية أو معنوية، حيث أنه في حالة وجود هذه الخسارة لا يعقل أن يخضع الدخل المتولد من عدم الالتزام والذي فيه خسارة إلى ضريبة الدخل .
أما ( المسافهة) فيقصد بها : المبلغ المترتب في ذمة المكلف خلال السنة، وسواء كان هذا المبلغ ناشئاً من عقد أو عن قانون، فهو يخضع لضريبة الدخل .
ونص في الشطر الثاني من البند الخامس على خضوع الدخل المتولد من أجور وأتعاب الاستشارات القانونية والتجارية لضريبة الدخل ... كذلك أخضع المشرع أيضاً الدخل المتأتي من التحكيم بكل أنواعه المحلي والدولي وبكل فروعه التجاري والمالي والقانوني وقد ختم المشرع نص البند، بإضافة عبارة شاملة وواسعة وهي بخضوع ما ماثل ذلك من أعمال، وهذا يعني شمول كل ما لا ينص عليه في التحديد ومما يعكس توسع الدخول الخاضعة للضريبة تحسباً من أي تهرب ضريبي محتمل .
6 - أخضع المشرع للضريبة جميع بدلات إجارة العقارات وغيرها من الأموال غير المنقولة والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها خلاف العقارات والأموال غير المنقولة .
...
استناداً إلى ما جاء في هذا النص الذي شمل أرباح الأموال غير المنقولة (العقارات) السكنية وغير السكنية من تجارية وصناعية وأضاف أن جميع العوائد المتأتية من هذه العقارات تخضع للضريبة، وعلى الأكثر يقصد بها ما يستغله المالك من عوائد مالية متأتية من هذه العقارات كحالة "المساطحة" (4) أو التحسينات التي يضيفها على العقار وأخضع أيضاً الأقساط السنوية المترتبة على الأموال غير المنقولة .
كما أخضع المشرع أيضاً الدخول والمكاسب المتأتية من أي ملك خلاف العقارات والتي يقصد بها على الأرجح ما يحدثه صاحب العقار من مراكز تدفئة أو مصاعد أو حراسات .... الخ والتي تزيد من القيمة الإيجارية للعقار وبذلك فإن الأرباح التي تتولد

7- أخضع المشرع للضريبة في البند السابع " بدل الخلو وبدل المفتـاحـيـة " للضريبة . ويقصد بعبارة "بدل المفتاحية " هو ما يتقاضاه المؤجر من المستأجر عندما يسلمه المأجور (العقار) عند الإيجارة. كأن يقوم المالك بتسليم مفتاح المأجور للمستأجر الأول مقابل مبلغ يتفق عليه بين الاثنين بالإضافة إلى بدل الإيجار .
أما عبارة بدل "الخلو" هو ما يتقاضاه المستأجر القديم من المستأجر الجديد عند إخلاء المأجور ومعنى ذلك أن العلاقة تكون بين مستأجر ومستأجر آخر ولا علاقة للمالك بهذا البدل كما أن ليس لبدل الخلو علاقة بقيمة أو بدل الإيجار .
وعليه ففي كلا الحالتين يخضع بدل الخلو وبدل المفتاحية للضريبة على الدخل، ويمكن لدافعه أن يستنزله من الضريبة واحتسابه من ضمن المصاريف والنفقات على أن يتم تنزيلها خلال مدة خمس سنوات بالتساوي .
وبالمقابل سمح المشرع للمستفيد من هذا المبلغ سواء كان مالكاً أو مستأجراً أن يقوم بدفع الضريبة عن المبلغ وتقسيمه على خمس سنوات قادمة، مما يعني أن للمستفيد الحق بتوزيع مبلغ الضريبة واستنزاله من الدخل الخاضع للضريبة على مدى خمس سنوات وبالتساوي .
8- اخضع المشرع للضريبة بموجب البند الثامن كل «المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر عنها ويوزع الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا البند على ثلاث سنوات» بمقتضى هذا النص اخضع المشرع للضريبة المبالغ المتأتية من بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو إستغلال أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو أي حقوق في التأليف للكتب وغيرها أو الطبع. وسمح المشرع بأن يكون دفع الضريبة على هذه الدخول موزعاً على مدى ثلاث سنوات تسهيلاً للمستفيد من هذه المبالغ .
أن ما يلاحظ على هذا البند أنه لم يتطرق إلى الشهر، وسكت المشرع في جميع نصوصه عن معالجتها كما يلاحظ أن المشرع قد اخضع هذه الدخول للضريبة في الوقت الذي أنها تؤثر على عملية تطوير الثقافة وانتقال التكنولوجيا. فيا حبذا لو لم يخضعها المشرع للضريبة أسوة بما فعله في عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة، وذلك بهدف تجديد رأس المال وصيانته وهذا ما نأمله من المشرع الضريبي الأردنى .
10- بموجب البند التاسع تخضع الضريبة "الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين"
أن ما جاء في البند من إخضاع الدخول المتأتية من اعمال التأمين بمختلف أنواعه حيث تخضع للضريبة دخول شركات التأمين للمقيمين وغير المقيمين .
10 - خضع البند العاشر من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة لتعديل بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995م على الشكل التالي :
أ - ببيع الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك عليها في هذا القانون أو نقل ملكيتها بغير طريق الإرث ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الربح المتحقق من عملية البيع أو نقل الملكية أيهما أقل يقصد بعبارة الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك الآلات والمكائن وغيرها، فقد اخضع المشرع للضريبة الدخول المتأتية من بيع هذه الأصول كما اخضع أيضاً نقل ملكيتها إلى الأصول أو الفروع أو الزوجة، واستثنى نقل الملكية عن طريق الإرث. وبهذا فإن الدخول المتحققة من هذه الأصول تخضع للضريبة على أساس سعر الأصول بعد تنزيل قيمة الاستهلاك الاندثار) حتى تاريخ التنازل أو يخضع الربح المتحقق من عملية البيع أو نقل الملكية وخير المشرع أيهما أقل أي أنه اخضع المبلغ الأقل سعراً .
11 - جاء في البند الحادي عشر ليشمل جميع الدخول التي لم ينص عليها المشرع الضريبي في البنود السابقة. وورد النص على الشكل التالي «تخضع للضريبة أرباح ومكاسب أي مصدر آخر غير مشمول في البنود 1 - 10 من هذه الفقرة ... والتي لم يمنح إعفاء بشانها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر» .
من النظر الى هذه البنود يمكن أن نلاحظ عدة ملاحظات وأهمها، أن المشرع الأردني قد عامل الدخل المتأتى من العمل، والدخل المتأتى من الثروة غير المنقولة والثروة المنقولة معاملة ضريبة واحدة ومتساوية. وهذا في اعتقادنا يحتاج إلى إعادة نظر، حيث من الصعب قبول المساواة عندما تكون مصادر الدخل مختلفة. فالدخل المتأتى من العمل يرتبط بجهد الإنسان وعمره، بينما الدخل المتأتي من الثروة غير المنقولة يكون أقل عناء وأقل جهداً للإنسان، ولهذا لابد من التفرقة في المعاملة الضريبية بين الإثنين .
كما يلاحظ أن المشرع الضريبي لم يتطرق الى بعض الأرباح وخاصة الأرباح الرأسمالية والناتجة عن شراء وبيع الأراضي والعقارات والأسهم والسندات، وهذا يعني أن المشرع قد أعطى لهذا القطاع أفضلية على القطاعات الأخرى التي لا تقل أهميتها الإقتصادية والمالية عن هذا القطاع، مما أدى إلى تفضيل الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق أرباح تفوق الأرباح التي يحققها المستثمر في القطاعات الأخرى . وكذلك الحال لأرباح الشركات العقارية فقد أعفاها المشرع من الضريبة في الوقت الذي اخضع للضريبة أرباح الشركات من عمولات وكمسيون شراء وبيع الأراضي والأموال غير المنقولة. مثال فقد اخضع المشرع للضريبة داخل الشركة التي تقوم ببناء الشقق واعفى دخل الشركة التي تقوم ببيع الشقق في حين أن المشرع اعفى شركة محدودة تقوم ببناء الشقق ومن ثم بيعها .
كما يلاحظ أن المشرع الضريبي لم يعالج الأرباح الناجمة من نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه بغض النظر عن الواقعة أو الوسيلة القانونية لنقل الملكية، أي بمعنى آخر أنه لم يتطرق للأرباح المتأتية من حلالات المقايضة والمصالحة والمساطحة وإزالة الشيوع والاستملاك .... الخ .
ومن الملاحظات الأخرى، أن المشرع الضريبي قد توسع كثيراً للأخط بنظرية زيادة الذمة المالية وقلص الاعتماد قدر الإمكان بنظرية المنبع أو المصدر، والتي فيها عنصر التكرار والإحتراف، وبهذا فإنه يكون قد عامل الدخول والأرباح المتأتية بشكل دوري ومتكرر نفس المعاملة الضريبية للأرباح والدخول العرضية .
كما نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة والتي خضعت للتعديل الأخير بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995م والتي جاء فيها :
1 - جاء في البند الأول ما نصه : " يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني مقيم وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في المملكة ولا يخضع لهذا البند فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الأردني أو المقيم".
كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الأردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي تشريع نافذ في المملكة».
بموجب هذا النص الذي جاء به القانون رقم 14 لسنة 1995م فقد خضع للضريبة جميع الدخول المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني أو مقيم. مما يعني أن ما يحصل عليه الأردنى أو المقيم من دخول خارج المملكة تخضع للضريبة، وهذا الاخضاع للضريبة يخالف مبدأ إقليمية الضريبة وينتج عنه أزدواج ضريبي، لأن القانون الضريبي الأردني يتحدد ضمن إقليم المملكة، ناهيك أن مثل هذا الاقتطاع يصعب تطبيقه على المكلف .
ثم يضيف النص على عدم خضوع فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة للضريبة، في الوقت الذي اخضعت الضريبة هذه الفروع ما يعادل 20٪ من الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية (5) .
فإذا كان المشرع الضريبي قد أحسن عملاً في إخضاع الدخول المتحققة خارج المملكة للضريبة لاعتبارات إقتصادية واستثمارية ولتقليص التهرب الضريبي وأبدع المشرع أيضاً في إعفاء فروع الشركات العاملة خارج المملكة، إلا أنه عاد في البند الثاني فأخضع ما يعادل 20 من دخل فروع الشركات العاملة خارج المملكة للضريبة، وأنه بذلك تجاوز مبدأ إقليمية الضريبة باخضاعه للضريبة الدخول المتحققة خارج المملكة للأردني وللمقيم في الأردن، كما موضح في الفقرة التاليه :
2 - يخضع للضريبة 20٪ من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجية .
وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً الضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليها بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.
إن هذا النص فيه نوع من التساؤل نضعه أمام المشرع الضريبي، ولا نعرف ما هي الحكمة من خضوع 20٪ من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة ؟ وفي الوقت نفسه ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 1995م، أي البند أعلاه، اعفاء دخل الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الأردني أو المقيم. وما نعتقده أن في ذلك عدم وضوح وتناقض، فضلاً عما يؤثر على نشاطات فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة، بل العكس لابد من تشجيعها وحثها على ذلك .

3- ينص البند الثالث على أنه : " إذا كان المكلف شركة لايجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند (2)".
إن ما جاء في هذا البند ليؤكد عدم خضوع الشركة للضريبة بل خضوع المكلف (الشخص) الطبيعي الأردنى أو المقيم للضريبة، وبذلك يكون المشرع أكد على استثناء الشركة من الخضوع للضريبة التي وردت في البند (1) من الفقرة (ب) في القانون رقم 14 لسنة 1995م. ولا نعرف لماذا لم ينص المشرع على عدم خضوع دخل الشركة وأرباحها الضريبية تلك المتحققة من المتاجرة بالعملات والأوراق المالية ..... ؟
4- " لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة" .
وكما سنلاحظ لاحقاً أن المادة السابعة من القانون رقم 14 لسنة 1995م قد عالجت بعض الإعفاءات (السماحات) مما يعني عدم سريان هذه الإعفاءات على ما جاء في الفقرة محل الدراسة وهي الفقرة (ب) .
5 ـ إذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد أن وجد إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات أصولية وصحيحة .
إن هذا البند يعالج حالة الخسارة في الأرباح، واستنزالها من الدخل الخاضع للضريبة في البندين الأول والثاني من هذه الفقرة، على أن يدور الرصيد إن وجد، إلى السنة التالية مباشرة، وإلى السنة التي تليها، وهكذا يتم تنزيل الخسارة لغاية ست سنوات متتالية .
6 - تنطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص أردني ولو كان يحمل إلى جانب جنسيته الأردنية جنسية أخرى .
عالج المشرع الضريبي في الفقرة (د) من قانون رقم 14 لسنة 1995م حالات شركة التضامن وحصة الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم والبسيطة حيث أضاف حصة كل منهم من الدخل الذي يحصل عليه من هذه الشركات إلى دخله من المصادر الأخرى، وذلك كما جاء النص يوزع دخل شركة التضامن الأردنية وحصة الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة الأردنية بين هؤلاء الشركاء وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل الى دخله من المصادر الأخرى "
أضاف المشرع في الفقرة (هـ) في القانون رقم 14 لسنة 1995م والتي لم تكن منصوص عليها سابقاً في القانون رقم 57 لسنة 1985م على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثماري لأي مؤسسة عامة أو فائض إيرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة .
إن هذه الفقرة الجديدة التي جاء بها قانون رقم 14 لسنة 1995 قد فوضت مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية، اخضاع ارباح النشاط الاستثماري للمؤسسات العامة دون تحديد نوع وطبيعة هذه المؤسسات الرسمية العامة أن لا تخضع للضريبة، وبذلك إن هذه الفقرة تعكس اتجاه جديد للنظام الضريبي الأردني والذي لم يكن معروفاً أو متعاملاً فيه في القوانين الضريبية السابقة.
إن ما جاء في هذه الفقرة يضعنا أمام تساؤلين، الأول : جرت العادة أن النشاطات الاستثمارية تعفى من الضريبة ؟ والثاني : تؤكد القاعدة العامة أن الأرباح ودخول المؤسسات الرسمية العامة لا تخضع للضريبة لاعتبارات تتعلق بطبيعة نشاطها ذات الصبغة العامة، وعلى ضوء ذلك فإن إيراداتها تعتبر جزء من الإيرادات العامة للدولة ؟ فما هي الحكمة من خضوع أرباح هذه المؤسسات للضريبة ؟ وإذا كان الجواب أن لهذه المؤسسات ميزانيات مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، فإن استقلاليتها متأتية من طبيعة نشاطاتها وأهدافها إلا أنها تعتبر مع ذلك استثناء من الميزانية العامة للدولة من جهة، كما أن إيراداتها هي إيرادات عامة وليست خاصة، والمعروف أن الضريبة تفرض على الإيرادات والأرباح الخاصة وليست على أرباح وإيرادات ذات طبيعة عامة .
أما إذا كان الجواب بأن هذه المؤسسات الرسمية العامة تمارس نشاط استثماري فمن باب أولى أن يشجع الاستثمار لاعتبارات اقتصادية، وأن لا تخضع أرباحها للضريبة .
___________
1- من شروط العمل التجاري : أن يكون هنالك شراء من المنقولات وبهدف تحقيق الربح وأن تكون فيه نوع من التكرار والانتظام كشراء المنقولات وبيعها واستئجارها وتأجيرها وكاعمال الصرافة والمصارف والأعمال العقارية، وتوريد المواد ... الخ
2- إن المقصود بالقيمة السنوية المقدرة هي بدل الإيجار الذي يدفعه الموظف أو المستخدم المستفيد أما القيمة المقدرة للمأكل أو الإقامة فالمقصود بها الماكل المؤقت والمنامة والإقامة المؤقتة التي يثبتها الموظف أو المستخدم في كشوف الرواتب التي يقدمها لدائرة الضريبة، وعلاوة الضيافة والتي يقصد بها المبالغ التي تدفع للموظف أو المستخدم في تغطية نفقات السفر المتعلقة بالعمل.
3- يقصد بعبارة بدل التمثيل : هي مخصصات تدفع للمسؤولين الإداريين من أجل انفاتها على متطلبات الوظيفة. أما عبارة علاوة الوظيفة فيقصد بها المبالغ التي تدفع بهدف تكريم الزبائن من أجل مصلحة العمل ... فجميع هذه العلاوات لا تدفع عنها ضريبة ... التفصيل أكثر أنظر تعليمات وزارة المالية رقم (1) لسنة 1985م.
4- يقصد بالمساطحه : هي حق عيني يخول صاحبه أن يقيم أو ينشأ بناء أو منشآت على أراضي الغير بموجب اتفاق بين صاحب الأرض والمساطح الذي ينشأ الأبنية، وأن لا تزيد مدة المساطحية عن خمسين عاماً من هذه الأعمال والتي تزيد في القيمة الإيجارية للعقار، فإنها جميعاً تخضع للضريبة
5- أنظر البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثانية للقانون رقم (4) لسنة 1995




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .