المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شعر لغالب بن عبدالله الثغري
2024-05-02
شعر للأسعد بن بليطة
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الثاني والعشرين.
2024-05-02
بيوت أو (مساكن) الدجاج
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الحادي والعشرين.
2024-05-02
استخدام أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) في القروض الاستهلاكية
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظرة المشرع العراقي من عوائد رأس المال  
  
2168   09:35 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص82-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 اولاً: نظرة المشرع العراقي من عوائد رأس المال غير المنقول (الثابت)(1):

عدّ المشرع العراقي، بدلات ايجار الاراضي الزراعية(2)، احد مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة. فقد يكون هناك اناس لايزرعون اراضيهم الزراعية بأنفسهم ولحسابهم، ولاسيما اولئك الاشخاص الذين يسكنون في المدن على وجه الدوام والذين يطلق عليهم عادة اصطلاح (الملاك الغائبين) بل يؤجرونها الى اشخاص اخرين يتولون زراعتها واستغلالها لحسابهم ولفترة محدودة من الزمن نظير مبلغ معين من النقود. هذا المبلغ هو الذي عناه قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل، وتحت اسم بدل ايجار الارض الزراعية(3). وحيث ان محور بحثنا هو الشخص غير المقيم، يطرح هنا تساؤل حول مدى امكانية تملك هذا الشخص للعقار، بكلمة اخرى هل يمكن تصور حصول الشخص غير المقيم لبدل ايجار الارض الزراعية؟ للاجابة نقول ان الشخص غير المقيم قد يكون عراقياً وقد يكون غير عراقي. فاذا كان هذا الشخص غير المقيم عراقياً فلا مانع قانوناً من حصوله على هذا الدخل لان المشرع لم يحظر عليه تملك العقار داخل الاقليم العراقي. اما اذا كان الشخص غير المقيم غير عراقي، فان المشرع العراقي حظر عليه تملك العقار داخل الاقليم العراقي. حيث اصدر المشرع قراراً بوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك او الاستثمار في أي وجه كان(4). كما ان المشرع العراقي من جانب آخر لم يجز لغير المقيم او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك بأية طريقة كانت عقاراً كائناً في العراق او يرتب حقاً عينياً الا بموافقة محافظ البنك المركزي العراقي(5).

ثانياً- موقف المشرع العراقي من عوائد رأس المال المنقول:-

عدّ المشرع العراقي الدخول الناجمة من رأس المال المنقول احد مصادر الدخل التي تفرض عليه الضريبة بالنص على "الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات"(6). وتجدر الاشارة هنا ان العمولة(7) والقطع(8) والارباح الناجمة عن احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات(9). هي ليست دخول ناجمة من رأس المال وانما اعمالاً تجارية والدخل الناجمة منها يعد دخلاً تجارياً (تفاعل العمل ورأس المال معاً). وعليه الذي يهمنا هنا هو الفوائد باعتبارها دخلاً ناجماً من رأس المال المنقول. ويلاحظ ان النص القانوني جاء مطلقاً، فلا فرق بين الفوائد الناتجة من السندات والفوائد الناشئة عن الديون العادية او الحسابات الجارية او الودائع. فالضريبة تنبسط على جميع الفوائد مهما تعددت انواعها وتباينت اشكالها. وهنا يطرح تساؤل، لماذا لم يتناول المشرع العراقي نتاج الاسهم بالرغم من كونه دخلاً ناتجاً من رأس المال المنقول وعدّه احد مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة؟ للاجابة نقول ان المشرع الضريبي العراقي فرض الضريبة على دخل الشركة قبل دفع أي شيء منه الى اصحاب الاسهم عندما نص على "تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع أي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين مالياً عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملاً بأحكام هذا القانون(10). ولذلك فلا حاجة للنص على اخضاع حصص الارباح للضريبة مرة اخرى عند توزيعها على المساهمين متجنباً بذلك حصول الازدواج الضريبي.

__________________

[1]- عرّف القانون المال الثابت (العقار) او غير المنقول بأنه "كل شيء له مستقر ثابت بحيث لايمكن نقله او تحويله من دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية" الفقرة (1) من المادة 64 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 51 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3015 في 18/9/1951.

2- الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل. علماً ان بدل ايجار الارض الزراعية صورة من صور الايراد الناجم من رأس المال غير المنقول (الثابت) والخاضع لقانون ضريبة الدخل من دون بقية الايرادات والتي خضعت لقوانين اخرى كقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959.

3- يشار هنا الى ان المستأجر لهذه الارض الزراعية كان سابقاً يخضع لضريبة الارض الزراعية، لانه لم يكن خاضعاً لضريبة الدخل، ولكن المشرع العراقي تدخل والغى ضريبة الارض الزراعية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (21) لسنة 80 والمنشور بالوقائع 2754 في 28/1/1980.

4- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 23 في 7/3/1994 والمنشور بالوقائع العراقية 3501 في 14/3/1994.

5- الفقرة (2) من المادة (65) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 76.

6- الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

7- اعتبر قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 84 وفي الفقرة (سادس عشر) من المادة الخامسة منه ان العمولة عملاً تجارياً فهي تعني ذلك الاجر او المبلغ المحدد الذي يتقاضاه الوكيل بالعمولة ومن على شاكلته نظير قيامه بأعمال الوساطة مابين البائع والمشتري.

8- عدّ قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 84 وفي الفقرة (ثالث عشر) من المادة الخامسة منه ان عمليات المصارف تعد عملاً تجارياً ويعرّف الفقه التجاري القطع او الخصم كما يسميها الفقه بأنها عقد يعجل بمقتضاه الى حامل ورقة تجارية او أي صك اخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوماً منها الفائدة والعمولة. انظر في ذلك: د. حسن حسني- عقود الخدمات المصرفية- مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر- 1986- ص52.

د. منير محمد الجنبيهي- اعمال البنوك- الاسكندرية- دار الفكر الجامعي- 2000- ص203.

د. محمد حسن الجبر- العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية- الرياض- جامعة الملك سعود- 1984- ص331. ويرى البعض خلاف ذلك ويعتقدون القطع ليس عملاً تجارياً وانما دخلاً ناجماً من رأس المال المنقول دون أي سند. ان هذا الرأي مردود عليه لان المشرع اعتبره صراحة عملاً تجارياً لان القطع تقوم به المصارف والاخيرة اعمالها تجارية بموجب القانون (انظر المادة 283 من قانون التجارة). انظر حول هذا الرأي: محمد علوم محمد- موقف المشرع العراقي من الضريبة على الشركات- مصدر سابق- ص76.

9- اعتبر قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 84 وفي الفقرة (خامس عشر) من المادة الخاصة منه ان التعامل في اسهم الشركات وسنداتها يعد عملاً تجارياً.

0[1]- المادة الرابعة عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقن 113 لسنة 82.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك