المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الفرد كطرف في رابطة الجنسية  
  
2029   11:25 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص12-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إذا كانت الجنسية نظام قانوني يتحدد به ركن الشعب، فال تسند إلى غير الأفراد، وإذا كان الفرد هو الوحدة في تكوين الشعب، فإنه هو الذي يصلح لأن يكون طرفاً في رابطة الجنسية، أما الجماعة أو الأسرة فلا تصلح أن تكون طرفاً فيها، ولا يوجد للأسرة جنسية حتى إذا انتمى كل أعضائها إلى جنسية واحدة. ولما كان قيام الدولة بمنح الجنسية يتوقف على ثبوت الشخصية الدولية لها، فإن صلاحية الفرد لأن يكون طرفاً في رابطة الجنسية يتوقف أيضاً على ثبوت الشخصية القانونية له. ومن ثم لم يصلح الرقيققبل الغاء نظام الرقأن يكون طرفاً في رابطة الجنسية لانعدام الشخصية القانونية له، فكان الرقيق يعد من الأشياء وبالتالي كان محلاً للحق وليس طرفاً فيه. وكل إنسانالآنله شخصية قانونية، أي له القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا يعين اشتراط توافر الشخصية القانونية أو أهلية الوجوب، ضرورة توافر أهلية الأداء، أو توافر القدرة الإرادية على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. إذ تثبت الجنسية للطفل غير المميز وللمجنون أو أي شخص لمي بلغ سن الرشد أو كان مصاباً بمرض عقلي. وإذا كان يشترط ثبوت الشخصية القانونية للفرد كي يكون طرفاً في رابطة الجنسية، فما هو موقف الأشياء كالسفن والطائرات والتي شاع استعمال اصطلاح الجنسية بالنسبة لها؟. نبادر إلى القول بأن الأهلية الخاصة بهذه الأشياء، والحاجة العملية التي دعت إلى ربطها بدولة معينة )دولة العلم( سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب. وما يتطلبه من تحديد ما إذا كانت تابعة لدولة محاربة أو محايدة، والقانون الواجب التطبيق عليها وعلى الإجراءات والتصرفات التي تقع على ظهرها، كل ذلك أسهم في شيوع استخدام اصطلاح الجنسية بالنسبة لها. وواقع الأمر، أن هذه الأشياء لا تصلح لأن تكون طرفاً في رابطة الجنسية لعدم تمتعها بالشخصية القانونية، وغياب الحس والاعتبارات الوطنية والروحية لديها. ومن ثم فإن الرأي السائد، يقول بأن الأشياء لا جنسية لها. بيد أن ما يشاع من اطلاق هذا اللفظ عليها هو من قبيل المجاز، ولا يحمل أكثر من تحديد تبعيتها أو انتسابها لدولة معينة وهي الدولة التي تحمل علمها، دون أن يكون لها جنسية بمدلولها السياسي والروحي. ومن جانب آخر، يثور التساؤل حول مدى إمكان تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية؟ لقد احتدم الجدل حول هذا الموضوع. فاتجه جانب من الفقه إلى القول، بأن الشخصية القانونية كما تثبت للإنسان فإنها تثبت أيضاً لجموع من الأفراد أو من الموال، يخلع عليها القانون الشخصية القانونية وهي شخصية اعتبارية أو معنوية، حيث تقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات الحديثة، الأمر الذي يستوجب تحديد القانون الذي يحكم نشأة الشخص الاعتباري وانقضائه وما يقوم به من نشاط قانوني، ولا يتسنى تحديد هذا القانون إلا من خلال إسناد الشخص الاعتباري إلى دولة معينة، للوقوف على ما يتمتع به من حقوق )مثل حق تملك العقارات( وما يتحمله من التزامات )مثل أداء الضرائب( فيسوي هذا الجانب من الفقه بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية حيث تتحدد حالته )نظامه القانوني( وفق قانون دولته، وهي الدولة التي يرتبط بها، وهذه الرابطة هي رابطة الجنسية. وعلى ذلك، فإن للشخص الاعتباري شخصية قانونية حقيقية، وله أيضاً جنسية حقيقية، شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي. وتأكيداً لهذا الاتجاه الفقهي، قضت محكمة النقض المصرية، بأن الجنسية من لوازم الشخص الاعتباري، كما أنها من لوازم الشخص الطبيعي. بينما اتجه جانب آخر من الفقه، إلى القول بأن استخدام تعبير الجنسية بالنسبة للشخص الاعتباري ينطوي على قدر من التجاوز وإغفال حقيقة الواقع، إذ أن رابطة الجنسية تقوم على الشعور بالولاء وهو شعور مفقود من الشخص الاعتباري المجرد نم الحس، فضلاً عن عدم إمكانيته أداء التكاليف الوطنية كالخدمة العسكرية، فهو كائن افتراضي لا وجود له في الواقع، ولم يكن منحه الشخصية القانونية إلا من قبل المجاز والتحايل لتيسير معاملاته. ومع تسليمنا بأن غدي الشخص الاعتباري عنصراً أساسياً في كيان الدولة الاقتصادي، وأنه لا سبيل إلى تحديد الكثير من حقوقه والتزاماته إلا من خلال تحديد الدولة التي ينتمي إليها. ومع إقرارنا بما تضمنته الاتفاقات الدولية من نص على تمتع الشخص الاعتباري بجنسية دولة معينة، وما أورده القضاء في أحكامه. إلا أننا ومع ذلك، نميل إلى قصر الجنسية على الفرد الطبيعي، مع الإقرار للشخص الاعتباري بانتساب أو إسناد أو تبعية أو خضوع لدولة معينة، وذلك بالقدر الذي يلي حاجاته ويتجاوب مع طبيعته باعتباره مجرد شخص قانوني لا يتوفر له الحس أو الإدراك، حتى نحفظ لمصطلح الجنسية مضمونه الحقيقي باعتباره قائم على الإنتماء السياسي للدولة، ولا نقدم لهذا الشخص المجازي ثوباً فضفاضاً يفوق حاجته الحقيقية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم